فصل [فيمن أفسد حجه]
وإن
أفسد وهو متمتع ، فقضى مفردا غير متمتع ؛ أجزأه . وإن أفسد مفردا فقضى متمتعا أجزأه أيضا ؛ لأن الهدي لإتيانه بالعمرة حينئذ ليس لوصم في الحج .
[ ص: 1283 ]
وذكر
أبو محمد في النوادر ، فيمن قرن ، ثم أفسد بالوطء ، ثم قضى قارنا متمتعا لم يجزئه . ولا وجه لهذا ؛ لأنه إنما أفسد عمرة لا غير ذلك ، فعليه قضاؤها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك فيمن تمتع فأفسد العمرة ، ثم أنشأها بحج : أنه يأتي لقابل بالحج والعمرة . لأنه أفسد متعته ، وهذا مثل الأول إنما أفسد عمرة ثم بعد ذلك أنشأ الحج ، فعليه عمرة ؛ لأنها التي أفسد .