فصل [في غسل المحرم]
وإن
أجنب المحرم فاغتسل أمر يديه مع الماء على جسده ، ولم يدلك تدلكا ينقي الوسخ ، فإن فعل افتدى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا يغمس رأسه في الماء خشية أن يقتل الدواب . يريد : فيمن كانت لهم وفرات حسب عادتهم ، فإن لم يكن وعلم ألا شيء برأسه ، أو كان حديث عهد بالحلاق- فلا بأس أن
[ ص: 1289 ] يغمس رأسه . قال : ولا يغسله بالخطمي . وهذا نحو الأول ، يمنع من ذلك من كانت له وفرة ؛ لأنه يغمس شعره ، فإن فعل افتدى . والأمر فيمن لا وفرة له أخف ؛ لأنه لا ينقله عند من ينظر إليه عما كان عليه .
وللمحرم أن يغتسل اختيارا للتبرد ، ويكره له دخول الحمام . واختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن فعل ، فقال مرة : الحمام ينقي الوسخ . قال مرة : إن تدلك فعليه الفدية . وقال أيضا : إن تدلك وأنقى الوسخ افتدى .
وأرى أن يفتدي وإن لم يتدلك ؛ لأن الشأن فيمن دخل الحمام ثم اغتسل أن الشعث يذهب عنه ، ويزول الوسخ بصب الماء بعد عرقه فيه ، وإن لم يتدلك .