فصل [في لباس المحرم]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا بأس أن
يبدل المحرم ثيابه ، وأن يبيعها . واختلف في
تغطية الرجل وجهه ، وفي القفازين للمرأة وفي الخاتم للرجل وفي السوارين ، وتقلد السيف وشد المنطقة اختيارا ، وما شابه ذلك ، كالعصائب : فمنع تغطية الوجه في المدونة ، وقال : إن فعل فعليه الفدية . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب nindex.php?page=showalam&ids=15003وأبو الحسن [ ص: 1290 ] ابن القصار nindex.php?page=showalam&ids=14883وأبو محمد عبد الوهاب : لا شيء عليه . والأول أحسن ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي وقصت به راحلته :
nindex.php?page=hadith&LINKID=65796 "لا تخمروا وجهه" ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ولأن المرأة أحق بالستر ، فقد أمرت ألا تستر وجهها ، ويلزم على القول أن ليس ذلك على الرجل : أن يكون لها أن تستر وجهها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المرأة : لا تلبس القفازين ، فإن فعلت افتدت . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : لا أبلغ بها الفدية لما جاء فيهما من الرخصة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
والمنع أحسن للحديث وقد تقدم .
ويجوز
لبس الخاتم والسوار والعصائب للمرأة ؛ لأن لباس المخيط يجوز لها .
واختلف في هذه الأشياء ، هل هي داخلة في معنى المخيط ، فيمنع منها الرجل ؟ فالمعروف من قوله المنع . وقال في مختصر ما ليس في المختصر : لا بأس أن يلبس المحرم الخاتم . وأجاز في الحج الأول من المدونة أن يحرم الصبي وعليه الأسورة وفي رجليه الخلاخل .
ولم يختلف المذهب أن
الصبي يجرد عند الإحرام من الثياب ، ويجنب ما يجنب الكبير ، ومحمل قوله في الصبي على قوله في الخاتم للرجل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ فيمن تقلد سيفا من غير حاجة إليه : يفتدي . وقال
محمد : لا فدية عليه .
[ ص: 1291 ]
ويختلف على هذا في لباس المنطقة اختيارا .
وقال فيمن أصابه جرح فعصبه : يفتدى .
وقال في مختصر ما ليس في المختصر ، ومثله في كتاب
محمد ، فيمن أصاب أصبعه شيء ، فوضع عليه حناء ، ولفها بخرقة : لا شيء عليه . وهذا أحسن في هذا الأصل ، ولا يدخل هذا في معنى النهي عن لباس المخيط .