صفحة جزء
فصل [في لباس المحرم]

قال مالك : ولا بأس أن يبدل المحرم ثيابه ، وأن يبيعها . واختلف في تغطية الرجل وجهه ، وفي القفازين للمرأة وفي الخاتم للرجل وفي السوارين ، وتقلد السيف وشد المنطقة اختيارا ، وما شابه ذلك ، كالعصائب : فمنع تغطية الوجه في المدونة ، وقال : إن فعل فعليه الفدية . وقال أبو مصعب وأبو الحسن [ ص: 1290 ] ابن القصار وأبو محمد عبد الوهاب : لا شيء عليه . والأول أحسن ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي وقصت به راحلته : "لا تخمروا وجهه" ذكره مسلم ، ولأن المرأة أحق بالستر ، فقد أمرت ألا تستر وجهها ، ويلزم على القول أن ليس ذلك على الرجل : أن يكون لها أن تستر وجهها .

وقال مالك في المرأة : لا تلبس القفازين ، فإن فعلت افتدت . فقال ابن حبيب : لا أبلغ بها الفدية لما جاء فيهما من الرخصة عن عائشة .

والمنع أحسن للحديث وقد تقدم .

ويجوز لبس الخاتم والسوار والعصائب للمرأة ؛ لأن لباس المخيط يجوز لها .

واختلف في هذه الأشياء ، هل هي داخلة في معنى المخيط ، فيمنع منها الرجل ؟ فالمعروف من قوله المنع . وقال في مختصر ما ليس في المختصر : لا بأس أن يلبس المحرم الخاتم . وأجاز في الحج الأول من المدونة أن يحرم الصبي وعليه الأسورة وفي رجليه الخلاخل .

ولم يختلف المذهب أن الصبي يجرد عند الإحرام من الثياب ، ويجنب ما يجنب الكبير ، ومحمل قوله في الصبي على قوله في الخاتم للرجل . وقال أصبغ فيمن تقلد سيفا من غير حاجة إليه : يفتدي . وقال محمد : لا فدية عليه . [ ص: 1291 ]

ويختلف على هذا في لباس المنطقة اختيارا .

وقال فيمن أصابه جرح فعصبه : يفتدى .

وقال في مختصر ما ليس في المختصر ، ومثله في كتاب محمد ، فيمن أصاب أصبعه شيء ، فوضع عليه حناء ، ولفها بخرقة : لا شيء عليه . وهذا أحسن في هذا الأصل ، ولا يدخل هذا في معنى النهي عن لباس المخيط .

التالي السابق


الخدمات العلمية