فصل [في اكتحال المحرم]
واختلف في
الكحل وغيره مما هو زينة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة في الرجل يكتحل : عليه الفدية . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14009ابن الجلاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك : لا فدية
[ ص: 1297 ] عليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14883أبو محمد عبد الوهاب : لا فدية على الرجل إذا اكتحل بما لا طيب فيه .
وقال أيضا :
الزينة ممنوعة في الإحرام كالكحل للنساء ولبس الحلي وغيره . قال : واختلف أصحابنا هل هو منع حظر فتجب فيه الفدية ، أو كراهية فلا فدية فيه ؟ فوجه الحظر : أنها عبادة تمنع الطيب والنكاح ، فمنعت الزينة كالعدة . ووجه الكراهية أنها عبادة لها إحلال وإحرام كالصلاة . انتهى قوله .
فلم يجعل في اكتحال الرجل فدية ، وفعل الرجل لذلك بالشرق على وجه الزينة ، وقد اعتاد ذلك كثير منهم . والأول أحسن ؛ لما جاء من منع الحلاق وإلقاء التفث ، وإذا كان ذلك كان منع الزينة أولى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة في المحرم يدهن عند الإحرام بالزنبق غير مطيب ، وبالبان السمج : لا بأس به ، أما كل شيء يبقى ريحه فلا يعجبني .
ومنع الادهان بعد الإحرام بما لا طيب فيه ؛ لأنه يحسن الجسم . والقياس ألا
[ ص: 1298 ] فرق بينهما جميعا فيمنع قبل الإحرام كما يمنع بعد ، وكما لا يبتدئ الإحرام في مخيط ولا يلبسه بعد . وفي
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651664أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للذي أحرم بعمرة وعليه جبة وخلوق : "انزع الجبة واغسل الخلوق" .