صفحة جزء
فصل [أحكام الغسل وعلى من يجب]

الغسل ثلاثة: فرض، وسنة، وفضيلة.

فالفرض: غسل الجنب، والحائض، والنفساء، والكافر يسلم. [ ص: 125 ]

والسنة: غسل الجمعة، والعيدين، وقيل في غسل العيدين: إنه مستحب.

والفضيلة: الغسل للإحرام، ولدخول مكة، ولوقوف عرفة.

والأصل في الغسل للجنابة قول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا [المائدة: 6] ، وقوله: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا [النساء: 43] ، وفي الحائض قوله سبحانه: حتى يطهرن [البقرة: 222] وتدخل النفساء في ذلك; لأن دم النفاس حيض، وإن كانت الولادة ولم تر دما لم يكن عليها غسل، واستحب مالك الغسل وقال: لا يأتي من الغسل إلا خير.

وأما الكافر يسلم بعد البلوغ فيغتسل لأنه جنب ، وفي الجمعة قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " من جاء الجمعة فليغتسل" ، وفي العيدين قوله في الجمعة: " هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا" ، فإذا جعل الغسل للجمعة لأنه عيد، كان [ ص: 126 ] الغسل للعيد مثله.

والغسل للعمرة والحج مذكور في كتاب الحج.

التالي السابق


الخدمات العلمية