فصل [أحكام الغسل وعلى من يجب]
الغسل ثلاثة: فرض، وسنة، وفضيلة.
فالفرض: غسل الجنب، والحائض، والنفساء، والكافر يسلم.
[ ص: 125 ]
والسنة: غسل الجمعة، والعيدين، وقيل في غسل العيدين: إنه مستحب.
والفضيلة: الغسل للإحرام، ولدخول مكة، ولوقوف عرفة.
والأصل في الغسل للجنابة قول الله تعالى:
وإن كنتم جنبا فاطهروا [المائدة: 6] ، وقوله:
ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا [النساء: 43] ، وفي الحائض قوله سبحانه:
حتى يطهرن [البقرة: 222] وتدخل النفساء في ذلك; لأن دم النفاس حيض، وإن كانت الولادة ولم تر دما لم يكن عليها غسل، واستحب مالك الغسل وقال: لا يأتي من الغسل إلا خير.
وأما الكافر يسلم بعد البلوغ فيغتسل لأنه جنب ، وفي الجمعة قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=685170 " من جاء الجمعة فليغتسل" ، وفي العيدين قوله في الجمعة:
nindex.php?page=hadith&LINKID=909919 " هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا" ، فإذا جعل الغسل للجمعة لأنه عيد، كان
[ ص: 126 ] الغسل للعيد مثله.
والغسل للعمرة والحج مذكور في كتاب الحج.