باب في فدية الأذى وأين يخرج
فدية الأذى ثلاثة أصناف حسب ما ذكر الله تعالى في كتابه : صيام أو صدقة أو نسك . يفتدي بأي ذلك أحب ، وأبان النبي - صلى الله عليه وسلم - : قدر الصدقة والصيام وما يجزئ من النسك ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=651686فقال nindex.php?page=showalam&ids=167لكعب بن عجرة : "صم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين ، أو انسك بشاة" قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وله أن يفعل ذلك بحيث يشاء من البلاد . فجعلها على التراخي . وعلى القول أن الأوامر على الفور : يكون عليه أن يأتي بها
بمكة ، ولا يؤخرها لرجوعه .
فإن وجبت عليه الفدية قبل الوقوف ، وأحب أن يكفر بالصيام ؛ صام قبل وقوفه . واختلف إذا أخر الصوم حتى إذا وقف ، ووجبت عليه بعد الوقوف ، هل يصوم أيام الرمي ؟ فأباح ذلك في المدونة ، وكرهه في كتاب
محمد ، ورأى أنها أيام منهي عن صيامها ، فلا يصوم فيها إلا الثلاثة من العشرة ، لورود النص فيها بذلك .
وقال في
النسك : ليس عليه أن يقلده ولا يشعره ، إلا أن يحب أن يجعله هديا . وهذا على أصله أنها على التراخي . والاستحباب : أن يعجل ذبحه
[ ص: 1302 ] إن كان وصل إلى موضعه ، ولا يؤخره ليبعثه ، ويجعله هديا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لا يجزئ النسك إلا
بمكة . ورأيا أنه دم وجب عن أمر تعلق بحج أو عمرة ؛ فوجب أن يراق بتلك المواضع مثل غيره مما وجب عن الحج . وقال الشافعي في الطعام مثل ذلك ؛ أنه يطعم
بمكة . وهذا يحسن على القول أنه على الفور ، وليس له إن خرج عن
مكة ووصل إلى بلاده أن يؤخر إخراجه حينئذ . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يطعم مدين مدين لكل مسكين من طعام ذلك البلد وإن كان عيشهم الشعير أطعم منه مدين مدين .
وقال
محمد : إن أطعم من الذرة نظر مجزأه من القمح ، فيزيد من الذرة قدر ذلك .
وليس هذا بالبين ، ولا يصح أن يجعل القمح أصلا ، وقد
أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بمدين لكل مسكين .
وغالب أقواتهم حينئذ التمر . وفي كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=hadith&LINKID=673507أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بثلاثة آصع تمر . فالتمر الأصل ، ومدان من تمر قوت الرجل في يومه بين غدائه وعشائه ،
والكفارة عن العمد والخطأ والنسيان . ومن اضطر إلى ذلك ففعله لوجه جائز عن ضرورة سواء . ولا يجوز لأحد أن يأتي ذلك اختيارا ويكفر ؛ لأن ذلك انتهاك لمحارم الله تعالى .
[ ص: 1303 ]