باب ما يجوز للمحرم قتله ، من الصيد وللحلال في الحرم .
قال النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659085 "خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح : الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور" . وقال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=663136خمس فواسق يقتلن في الحرم . . ." فذكر الخمس المتقدمة . اجتمع على هذين الحديثين الموطأ
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . فنص الحديث الأول على ما يحل للمحرم ، والثاني على الحلال في الحرم ، وزاد
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659077 "الحية" . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب يقتل المحرم : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور حسب ما في الحديث .
ولا خلاف في العقرب والحية والفأرة والكلب العقور . واختلف المذهب في الغراب والحدأة ، فأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب قتلهما ، وقد تقدم قوله .
[ ص: 1304 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في كتاب
محمد : لا أحب للمحرم أن يقتلهما حتى يؤذياه ، ولو قتلهما قبل أن يؤذياه لم يكن فيهما جزاء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المختصر : لا يقتلان في الحرم خوف الذريعة للاصطياد ، إلا أن يؤذياه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : إن قتلهما من غير اضطرار وداهما . والأول أصوب للحديث ، وقد يحمل قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في المنع لظاهر القرآن ؛ لأنهما من الصيد . وقد اختلف هل يخص القرآن بخبر الواحد ؟
واختلف في العقرب والفأرة هل هما من الصيد ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14883أبو محمد عبد الوهاب :
للمحرم قتل السباع العادية المبتدئة بالضرر ، ولا جزاء عليه فيها . فذكر الأسد والذئب والنمر والفهد ، ومن الطيور الغراب والحدأة ، قال : وأما الكلب العقور والحية والعقرب والزنبور فله قتله بغير معنى الصيد . انتهى قوله . قاله عند غير واحد من أهل العلم ، وأما غير هذين من سباع الطير ، فلا يقتلهما ابتداء لعدم النص فيه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فإن فعل فعليه الفدية ، إلا أن يبتدئه بإيذاء ، فلا شيء عليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : وكذلك لو أن رجلا عدا على رجل يريد قتله ، فدفعه عن نفسه فقتله ؛ لم يكن عليه شيء . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في
[ ص: 1305 ] كتاب
محمد : عليه الجزاء ، وإن كان ابتدأته . يريد : إذا كان قادرا على أن يصرفها بغير قتل .
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أحسن ألا شيء عليه ؛ قياسا على الغراب والحدأة لما كان شأنهما الإيذاء ، فكذلك ما كان منه أذى من غيرهما .
واختلف في المراد بالكلب العقور ، فقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ : أنها السباع والأسد والنمر والفهد . فحمل الحديث على الكلب الوحشي . وظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : أنه الكلب الإنسي ؛ لأنه قال : يقتل الكلب ، وإن لم يعقر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14883أبو محمد عبد الوهاب :
للمحرم قتل الكلب العقور والحية والفأرة بغير معنى الصيد . قال : وليس من ذلك الصقر والبازي ، ولا القرد ولا الخنزير ، إلا أن يبتدئ شيء من ذلك بالضرر . انتهى قوله . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
محمد : ولا يقتل المحرم قردا ولا خنزيرا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : لا وحشيا ولا أهليا ولا خنزير الماء . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وفدى ذلك كله .
ووقف
محمد في خنزير الماء . قال : ولا شيء في الضفدع . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب :
[ ص: 1306 ]
وقيل يطعم شيئا .
وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أيقتل المحرم الوزغ ؟ فقال : لا ؛ لأنها ليست من الخمس الفواسق التي أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتلهن ، ولو أرخص للناس في هذا ؛ لزادوا فيه عددا كثيرا ، وإنما الذي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663136 "خمس . . ." . قال : ويقتل في الحرم إن كان حلالا ، ولو لم يقتل في الحرم ؛ لكثرت وغلبت وأما المحرم فشأنه يسير . فمنعه المحرم من قتل الوزغ دليل على أنه رأى أن العقرب والفأرة من الصيد ، وأنهما استثنيا من الصيد ، ومنع من قتلهما حماية ؛ لئلا يتذرع الناس إلى قتل الصيد .
والقياس أن يلحق بالعقرب والفأرة ، وقد ورد في الحديث الحث على قتلهما ، ولولا أن شأنهما الإيذاء لم يحض على ذلك ؛ لأنه لا يجوز إتلاف نفس الحيوان لغير علة ، وذلك من السرف ، ولولا أن شأنهما الإيذاء لم يجز قتلهما للحلال في الحرم .
ومنع من قتل الخنزير البري بخلاف السباع ، وإن كان لا يجوز أكله ؛ لأنه ليس من شأنه أن يعدو .
وقال : وتقتل العقرب والفأرة صغارها وكبارها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في صغار السباع والنمور إن كانت لا تفترس : فلا ينبغي أن تقتل . قال في
[ ص: 1307 ] كتاب
محمد : وإن قتلت ؛ فلا شيء عليه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في كتاب
محمد : ما كان من كبار السباع ، فإنه تقتل صغارها مع كبارها وكذلك الحية والعقرب والفأرة ، صغارها وكبارها سواء . وقال : إن قتل غرابا وحدأة أو صغار السباع على غير إضرار ولا أذى ؛ فعليه جزاؤه . فقال في الأول : كبار السباع يقتل صغارها وكبارها . يريد : في الصنف الذي هو كباره ، كالأسد والنمر والفهد ، فصغاره وكباره سواء .
والصنف الذي هو من صغار السباع ، كالثعلب والضبع ، صغارها وكبارها سواء إن قتلها ابتداء وداها ، وإن قتلها بعد أن آذته ؛ فلا شيء عليه . وكره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قتل سباع الطير ، فإن فعل وداها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : فإن عدى عليه شيء منها ، فخافه على نفسه فقتله ؛ فلا جزاء عليه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في كتاب
محمد : عليه الجزاء ، بخلاف من قتل سباع الطير .
والأول أحسن ؛ لأنها إذا عدت ، صارت كالغراب والحدأة .