وقد اختلف في
الميتة هل يأكل منها إذا اضطره الجوع ، أو حتى يخشى الموت ؟ وإن
استودع صيدا وهو حلال ، ثم أحرم وهو في يديه ؛ دفعه لصاحبه إن كان حاضرا ، وإن كان غائبا بقي في يده حتى يقدم ، فيرده عليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في كتاب
محمد : ولا يرسل متاع الناس ، ويضمنه إن فعل ، وإن استودعه بعد أن أحرم أرسله ، وغرم قيمته لصاحبه .
يريد : إذا غاب ، وإن كان حاضرا رده عليه . وقال في كتاب
محمد ، في
محرم اشترى صيدا من حلال : يرده عليه ، ويلزم ذلك البائع ، شاء أو أبى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : يرسله ، فإن رده على بائعه ؛ كان عليه الجزاء .