باب الصيد في حرم
مكة والمدينة ، وهل يعضد شجرها أو يختلا خلاها ؟
الصيد في الحرم حرام لقول الله تعالى :
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم [المائدة 95] فدخل في عموم الآية الحلال يحرم أو يدخل الحرم ؛ لأنه يصير بذلك حراما . يقال : أحرم إذا دخل في الحرم ، وأتهم وأنجد : إذا أتى تهامة ونجدا . وأمسى وأصبح : إذا دخل في الصباح والمساء . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - في
مكة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651262 "لا ينفر صيدها ، ولا يختلى خلاها" أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
فيحرم على الحلال في الحرم قتل الصيد واصطياده ، وإن كان الاصطياد على صفة تسلم فيه نفسه ، ويحرم تنفيره .
واختلف
إذا صاده في الحل وأدخله الحرم ، فأجاز ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة : أن يبقى في ملكه ، وأن يذبحه ويكون ذكيا . ومنعه
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في العتبية فقال فيمن صاد صيدا وهو حلال أو حرام ، فأدخل الحلال صيده الحرم ، أو أحرم وهو معه ثم حل ، أو خرج من الحرم ، أو حل الذي صاده وهو محرم ، والصيد معهما ، فأكلاه ؛ فعليهما جزاؤه ؛ لأنه وجب عليه إرساله . قال : وخالفني في ذلك
[ ص: 1316 ] nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، وقال : لا شيء عليهما .
وذكر
ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاووس nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي مثل ذلك : أن عليه أن يرسله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : وإن ذبحه فعليه جزاؤه .
وقال أصحاب الرأي : إن لم يخل سبيله وباعه ؛ فعليه جزاؤه .
وهو أقيس . ولا فرق بين الحلال يحرم وفي يده صيد ، أو يدخل به الحرم ، فإما أن يقال : لا شيء عليه فيهما ؛ لأنه ملكه بوجه جائز . أو يقال عليهما أن يرسلاه ؛ لأن تمادي اليد بعد أن صار محرما بما عقد من الإحرام ، أو بدخوله في الحرم كالابتداء . وظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك المساواة ، وربما فرق بينهما ، بأن قال : إن شأن أهل
مكة يطول وهم محلون في ديارهم . وأما المحرم ؛ فشأنه الأيام القلائل .
وقوله في الموطأ غير هذا . لأنه قال : لا يحل الصيد عند الضرورة ، بخلاف الميتة . فكيف بمن هو قادر على أن يذبحه في الحل يأكله طريا إذا أتى من ناحية
التنعيم ، وأبعده
الجعرانة ، وليس يتغير فيه . ويجب على قوله أن يفرق بين المكي والطارئ الذي مقامه أيام حجه وينصرف ، فيمنعه لهذا ، ويبيحه للمكي .
[ ص: 1317 ]