فصل [في إرسال المحرم صيدا]
وإن
أخذ المحرم صيدا في الحل ، وأرسله في الحرم في موضع يعيش فيه ؛ فلا شيء عليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : وإن أخذ صيدا من الحرم ، فسرحه في الحل ، فإن كان مما ينجو بنفسه فلا شيء عليه ، وإن كان مما لا ينجو بنفسه فعليه الجزاء .
ومن رمى من الحل صيدا في الحرم فقتل لم يأكل ، وعليه الجزاء . واختلف إذا رمى من الحرم صيدا في الحل ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم : عليه الجزاء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون : لا جزاء عليه ، ويؤكل قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : وكذلك ، إن رمى من الحل صيدا في الحل ، ومر السهم بالحرم ؛ لم يؤكل ، وعليه الجزاء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : يؤكل ، ولا جزاء عليه . وكذلك ، إن أرسل كلبه ؛ فهو في هذا بمنزلة من أرسل سهمه ، ولا جزاء في جميع ذلك .
وأن يؤكل أحسن ؛ لأن المنع لما يكون من الصيد في الحرم ليس مما
[ ص: 1324 ] يكون في الحل .
وإن أرسل كلبه على صيد في الحل ، فأتبعه حتى قتله في الحرم ؛ لم يؤكل . ولا جزاء عليه إن أرسله على بعد من الحرم ، وإن كان قريبا فعليه الجزاء . وكذلك إن أدخله الحرم ثم أخرجه فقتله ، فهو بمنزلة ما لو قتله في الحرم ؛ لأنه قد كان له الأمن لما دخل . ولم يؤكل بحال ، ويفترق الجواب في الجزاء . قال : إن أرسله عن قرب كان عليه الجزاء ، وإلا فلا . واختلف فيما قرب من الحرم ، هل له حكم الحرم ؟ فرأى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم القرب والبعد سواء . فإن أرسل قرب الحرم فأخذ فيه قبل أن يدخل الحرم- أكل ، ولا شيء عليه . وقيل : له حكم الحرم ؛ فلا يؤكل ، وعليه الجزاء . وإن أرسل على بعد من الحرم ؛ فأخذه بقرب الحرم ؛ لم يؤكل ، ولا جزاء عليه .
والأول أحسن ، وإنما تتعلق الأحكام بالحرم ، فأما حلال في حل فلا .
ومن رمى صيدا من الحل والصيد في الحل ، ثم تحامل فمات في الحرم ، فإن أنفذت مقاتله في الحل أكل . واختلف إذا لم تنفذ مقاتله ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في العتبية : يؤكل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ في كتاب
محمد : لا يؤكل ، ولا جزاء عليه . وقول أشهب أبين ؛ لأن موته كان من تلك الرمية بالحضرة فكانت مقتلا ، وليس بمنزلة من
[ ص: 1325 ] ضرب رجلا فلم تنفذ مقاتله حتى قتله آخر . فإن الثاني يقتل به ؛ لأن الضرب من رجلين ، وهذه ضربة واحدة ، وهي التي قتلت . واختلف فيمن أرسل على ذئب في الحرم ، فأخذ صيدا ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : عليه الجزاء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : لا جزاء عليه . وهذا أبين ، ولو لزم من أرسل على ذئب في الحرم الجزاء للزم المحرم إذا أرسل على ذئب في الحل ، فأخذ صيدا ؛ لأنه غرر أيضا على قوله . وإنما أرسل هذا على ما رأى ، والشأن أن الكلب إنما يأخذ ما أرسل عليه .