فصل [في دية الجنين]
ودية الجنين : عشر دية أمه ما لم يستهل صارخا ، فيختلف هل يكون ما يكون في الكبير أو يقوم على حاله .
واختلف إذا تحرك بعد الخروج ولم يستهل صارخا ، فجعل
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فيه عشر دية أمه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : فيه ديته بخلاف الآدميين .
واختلف في البيض على ثلاثة أقوال : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : فيه عشر دية الأم ،
[ ص: 1334 ] كان فيه فرخ أو لم يكن .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب : في بيضة النعامة عشر قيمتها إن كان فيها فرخ ، فإن لم يكن فصيام يوم .
وقال
ابن نافع في العتبية : يصوم يوما . ولم يراع هل فيها فرخ أم لا . ويلزم مثل ذلك في الجنين . وهذا نحو الاختلاف في جنين الأمة ، هل فيه عشر قيمتها أو ما نقصها ؟ وقال في كتاب
محمد في جنين البهيمة : ما نقصها .