فصل [في الخلاف في قتل الأجراء والحراثين]
واختلف في الأجراء والحراثين .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في كتاب
محمد : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يفر من قتل من لا يخاف من مثله ؛ كالشيخ الفاني ، وأهل الصناعات والفلاحين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك ابن الماجشون : وكذلك الصناع بأيديهم ، وكل من لم يكن من مقاتلتهم ، وإنما يجلبون ليكثر بهم ، وللعمل .
وبهذا أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب ، وذكر الحديث في
النهي عن قتل العسيف وهو الأجير .
[ ص: 1353 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : روي النهي عن قتل الأكارين وعن الحراثين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : لم يثبت النهي عن قتل العسيف . وقال : وهو وغيره سواء . قال : ونحن نرى قتل الحراث ببلد الحرب .
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أحسن ؛ لأن هؤلاء في أهل دينهم كالمستضعفين ، ويمكن أن لو كانوا منفردين عنهم لاختاروا أن يعطوا بأيديهم ، فلا يجري عليهم حكم من عاند .
وأما الشيخ الكبير ؛ فلا يقتل ، إلا أن يعلم أنه ممن له الرأي والتدبير على المسلمين . .
وأما
النساء والصبيان ؛ فالإمام مخير فيهم بين ثلاثة أوجه : المن والفداء والاسترقاق .
ويسقط عنهم شيئان : القتل والجزية .
واختلف إذا قاتلا قبل الأسر ، فقال سحنون : لا تقتل المرأة وإن قاتلت ، إلا في حال القتال ، ولا تقتل بعد ذلك .
وهذا لظاهر الحديث في النهي عن قتلهن ؛ ولأن ذلك من حسن نظر المسلمين أن يتركن لينتفع بأثمانهن ؛ لأنه لا يخشى منهن من بعد الأسر . وعلى
[ ص: 1354 ] قوله :
لا يقتل الصبي بعد الأسر ، وإن تقدم منه قتال قبل ذلك .
وفي العتبية من سماع
يحيى بن يحيى ، قال : قتلهما حلال ، كما كان يحل ذلك منهما في حال القتال وقبل الأسر .
وهذا لقوله - صلى الله عليه وسلم - في المرأة التي قتلت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=686533 "ما كانت هذه تقاتل" .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ في ثمانية أبي زيد : إن كانت قتلت ؛ قتلت الآن ، وكذلك المراهق من الصبيان .
ورأى أن قتالهما ليس بقتال ، إلا ممن ظهر منه القتل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : إلا أن يرى الإمام استحياءهما ، كما
يستحيي من شاء من الأسارى . يريد : وإن كان قتل .
وقول سحنون في هذا أحسن . ولا أرى أن يقتل منهم أحد ؛ لأن كل
[ ص: 1355 ] هؤلاء لا يخشى منهم بعد الأسر ، فاستبقاؤهم مالا أصوب . وهو في الصبي أبين ؛ لأنه ممن لا يخاطب بالشرع ، مع أن الغالب فيمن صار إلى ملك المسلمين ممن لم يبلغ أنه مع المقام يعود إلى الإسلام .
فيجب أن يرجأ أمره ليدخل في الإسلام ، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي - رضي الله عنه - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=888566 "لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم" .