فصل [في الخلاف في
قتل الرهبان]
والرهبان على وجهين ؛ فمن بان بنفسه في الصوامع والديارات ؛ لم يعرض له بقتل ولا بأسر ولا باسترقاق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
محمد : ولا ينزل من صومعته . لأنه لا يقاتل ، ولا يكاد يستشار .
واختلف في أموالهم ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة : يترك لهم ما يعيشون به . ولا تؤخذ أموالهم كلها ، فلا يجدون ما يعيشون به ، فيموتون .
وقال
محمد : أما ما لا يشبه أن يكون للرهبان ؛ فلا يترك ، ولا يصدق الراهب في مثل هذا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ويترك له مثل البقرتين والغنيمات ، وما مثله يكفيه ، والمبقلة والنخيلات ، ويؤخذ ما بقي ويحرق . وأما ما يشبه أن يكون
[ ص: 1356 ] له ؛ فيصدق فيه ، ويترك له .
وهذا أحسن ، أن يترك له كل ما علم أنه ملك له ، وإن عظم وكثر . فأما ما لا يعلم ؛ فلا يترك له ؛ لأن أهل دينه يولجون عنده ، والغالب في الراهب التقلل ، فإذا لم يعرض له في نفس ؛ لم يعرض له في مال .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العتبية في أموال الرهبان وعبيدهم وزروعهم : إن علم أن ذلك لهم فلا يمس منه شيئا .
واختلف في
النساء يترهبن ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في مدونته عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : النساء أحق ألا يهيجن .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ؛ يسبين بخلاف الرجال .
وأما من لم يبن بنفسه عن جملة أهل الكفر ؛ فيستباح بالأسر والقتل والاسترقاق ، ويؤخذ ماله . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب في رهبان الكنائس : يجوز قتلهم وسبيهم لأنهم لم يعتزلوا .
وهو ظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة ، في قوله : إن فيهم تدبيرا للأمر ، والاجتهاد له ، والحب فيه ، والبغض عليه ؛ فهو أنكى ممن يعمل بيديه . يريد : فيمن لم يبن
[ ص: 1357 ] بنفسه عنهم .
وعلى هذا حمل
ابن مزين قول
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر - رضي الله عنه - في الذين فحصوا عن رءوسهم ، قال : هم الشمامسة الذين لم يعتزلوا .