فصل [في الخلاف في
قتل الزمنى]
اختلف في الزمنى ، فقال سحنون : يقتل الأعمى والمقعد ، وقد يقودان الجيش وفيهما التدبير والمكر ، والمجيء والذهاب ، ويقتل المريض الشاب ؛ لأنه قد يبرأ ، والمجنون إذا كان يفيق ، فإن كان لا يفيق ؛ فلا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : لا يقتل الزمنى ، قال : ومن الزمنى : المقعد والأعمى والأشل والأعرج الذين لا رأي لهم ولا تدبير ولا نكاية . وهو أحسن .
وهؤلاء حشو ومحملهم على أنهم غير منظور إليهم حتى يثبت أنهم ممن يرجع إلى رأيهم وتدبيرهم ، وأمرهم إذا دخل عليهم موضعهم ؛ أخف منهم إذا كانوا في الجيش ، وحكمهم في الدخول عليهم كحكم المستضعفين ، ولو كان الأمر إليهم بانفرادهم لرضوا بالجزية ، فأرى أن يسترقوا ولا يقتلوا .
وأما إن خرجوا للقتال في جملة الجيش ؛ فقتلهم غير ممنوع ، إلا أن استحياءهم أولى ، إلا أن يكون ممن لا ثمن لهم ؛ فيقتل أو يسلم .
أما الشاب المريض ؛ فالإمام مخير فيه كالصحيح ، وسواء كان فيمن دخل
[ ص: 1358 ] عليهم ، أو في العسكر والمقاتلة .