باب في
وضوء الجنب والوضوء لقراءة القرآن، ومس المصحف، والنية في الوضوء والجنابة، ومن اغتسل للجمعة هل يجزئه من الجنابة؟
ومن " المدونة" قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يأمر الجنب ألا ينام حتى يتوضأ جميع وضوئه، غسل رجليه وغير ذلك .
والأصل في ذلك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - إنه تصيبه الجنابة من الليل فقال له - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650281 " توضأ واغسل ذكرك ثم نم" .
واختلف في الحديث هل هو على الوجوب أو على الندب؟ واختلف في تعليله، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " المجموعة" : هو شيء ألزمه الجنب ليس على وجه الخوف عليه، وجعله واجبا.
وقال
ابن الجهم: المعنى أنه كان حقه ألا ينام حتى يغتسل، فرخص له - صلى الله عليه وسلم - إلى أن يصير إلى أخف الطهارتين خوف أن يدركه الموت وهو جنب لم ينل شيئا من الطهارة. وقيل: إن ذلك رجاء أن ينشط فيغتسل.
فعلى القول: إن الوضوء ليبيت على إحدى الطهارتين إن أحدث قبل أن ينام أعاد الوضوء، ويتيمم عند عدم الماء، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب إنه يتيمم، وعلى القول أن ذلك رجاء أن ينشط فيغتسل لا يعيد الوضوء . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب، وعلى هذا إن عدم الماء لا يتيمم، فإن كان معه من الماء ما لا
[ ص: 134 ] يكفيه للغسل لم يتوضأ، ويحمل الحديث على الندب، ولا يجب الوضوء إلا للصلاة وما أشبهها مما يتعلق به قربة لله تعالى.
وفي
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678206 " كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبيت جنبا لا يمس ماء" .
وفي
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=681134 " أنه كان يتوضأ قبل أن ينام" ، وظاهر هذا الحديث يقتضي أنها لم تكن هي تتوضأ لأنها لم تذكر أنها كانت تتوضأ، ولا أمرها بذلك، والجنابة تكون بينهما جميعا.
وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء - رضي الله عنه -
" أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يستحب ألا ينام الإنسان إلا على طهارة" ، فاستحب للجنب ما يخف من ذلك وهو أدنى الطهارتين.
[ ص: 135 ]