باب في قسمة الغنائم في أرض الحرب وفي صفة القسم
ومن حق الجيش أن تقسم غنائمهم بينهم ، ولا تؤخر إلى أرض الإسلام . إلا أن يخاف عليهم متى تشاغلوا بقسمتها أن يعطف عليهم العدو ، فيؤخر إلى موضع يأمنون فيه من طرف أرض العدو أو لبعض بلد الإسلام .
وإن
غنمت سرية خرجت من أرض الإسلام ؛ قسمت بأرض الحرب إن أمنت ، أو تؤخر إلى موضع تأمن فيه .
وإن خرجت السرية من جيش لم تقسم ، وإن أمنت حتى تبلغ الجيش ؛ لأنهم شركاء لهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك : إلا أن يخشى ضيعة ذلك لمبادرتهم الانصراف بالتخفيف ، وطرح الثقل والتعب على غيرهم ، ولعل غيرهم يأبى ذلك ، ويتماحكوا ، وتقل طاعتهم لصاحب السرية ، فيبلغ ذلك إليهم المشترون بما صار لهم .
يريد : أنهم يتماحكون عليه لما كان فيه شرك لغيرهم ، وقد يصير لأحدهم مع جماعة الجيش الشيء اليسير ، فلا يتكلف التعب الكثير ، فإن صار
[ ص: 1367 ] له بالشراء تكلفه .
وقال
محمد في
قسم الغنائم : يقسم كل صنف خمسة أسهم ، ويقسم الرقيق كذلك وصيف وصيف ، يعدون خمسه ، فإذا فرغ الوصفاء فعلوا بالنساء المشتبهات بعضها ببعض كذلك ، ثم الرجال كذلك ، ثم يكتب على أحدهم لله ولرسوله ، أو للخمس ، فحيثما وقع سهم الخمس كان له ، ثم يبيع السلطان الأربعة الأخماس ، ويتوثق لهم ، وربما بيع الجميع بالخمس .
قال الشيخ -رحمه الله- : قسم الغنائم يجوز على صفة ما ذكر في المدونة في كتاب القسم في العبيد والخيل والثياب والأمتعة .
وقول
محمد ها هنا أنه يجعل الوصفان بانفرادهم ، والنساء كذلك حسن مع كثرة الغنيمة ، واتساع ذلك ، فإن ضاق الأمر ؛ جمع العبيد الذكران والإناث ، والصغار والكبار ، وقسموا قسما واحدا .
واختلف في المتاع ، فقيل : يجمع في القسم ابتداء .
وقيل : إن حمل كل صنف القسم بانفراده لم يجمع ، وإلا جمع .
وهو أحسن ، وأقل غررا إذا كان متسعا ، وقدر على أن يجمع كل صنف بانفراده .
وما غلب المسلمون على نقله من حيوان أو متاع مذكور فيما بعد إن شاء الله .
[ ص: 1368 ]