فصل [في شراء أحد الزوجين صاحبه ، وفداء الأقارب]
وإن
اشترى أحد الزوجين صاحبه ، فإنه لا يخلو ذلك من ثلاثة أوجه :
إما أن يكون بأمره ، أو بغير أمره وهو عالم به ، أو غير عالم ؛ لأنه لم يكن دخل بالزوجة ، أو لأن الشراء كان على غير رؤية ، فإن كان الشراء بوكالة من أحدهما ؛ اتبعه بما افتداه به .
وكذلك إذا لم يكن بوكالة وهو غير عالم ، وإن كان عالما لم يتبعها إن افتداها . ولم تتبعه إن افتدته . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=17098ومطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب .
وعلى القول أن بينهما في الهبات الثواب : يكون لمن فدى منهما صاحبه أن يرجع عليه إذا حلف أنه ما فداه إلا ليرجع عليه .
وإن أشهد أحدهما قبل أن يفتديه أن ذلك ليرجع عليه رجع بذلك ، قولا واحدا .
[ ص: 1382 ]
وفداء الأقارب ؛ الأب والابن والأخ والعم ، وما أشبه ذلك على ثلاثة أوجه :
فإن كان بأمر من المفتدي ؛ رجع عليه ، وسواء كان قريب القرابة كالأب والابن ، أو بعيدها كالعم وابن العم ، ومن لا يعتق عليه .
فإن كان بغير أمره ولم يعلم ؛ لم يرجع على من يعتق عليه كالأبوين والأجداد والابن وابن الابن والأخ ؛ لأنه قصد الشراء والملك ، فيعتقوا عليه بالملك وله أن يرجع على كل من لا يعتق عليه .
وإن كان عالما ؛ جرى الأمر بينهم على حكم هبة الثواب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : كل من لا يرجع عليه في الهبة ؛ فلا يرجع عليه في الفداء إذا كان عالما .
يريد : إلا أن يشهد أنه يفتديه ليرجع عليه فيكون ذلك له ، وإن كان أبا أو ابنا ؛ لأنه لم يشتره لنفسه ، وإنما قصد الافتداء ، ولم يقصد الهبة لما شرط الرجوع ، إلا أن يكون الأب فقيرا ؛ فلا يرجع عليه ؛ لأنه كان مجبورا على أن يفتديه ، كما يجبر على النفقة عليه ، وهو في الافتداء آكد .
[ ص: 1383 ]