فصل [فيمن يعطى السلب]
السلب للقاتل إذا رأى ذلك الإمام ، ولا يعطى سلب لغير القاتل ، وإن كان القتل من عدد- نفلهم أسلابهم ، أو تركها إن شاء .
وإن اختلف بأسهم جاز أن ينفل أشدهم بأسا سلب من قتل ، ولا ينفل الآخرين . ولا يجوز أن ينفل أضعفهم بأسا دون غيره .
ويجوز أن يزيد أحدهم على سلب قتيله إن كان أشد بأسا وقتيله أقل سلبا ، والآخر أقل بأسا وأكثر سلبا . ويجوز أن يعطى أحدهم جميع سلب قتيله ، والآخر بعضه ، وقد يكون أحد القتلى لا شجاعة عنده وسلبه كثير ، فيعطيه منه ما يرى أنه سداد لمثله ، والآخر له شدة وبأس . ولا يزيد أحدهم ما يحط من سلب الآخر ؛ لأن رد بعض سلب أحدهم للآخر فساد لقلوبهم .
والسلب ما كان من اللباس : الثياب والدرع والسيف بحليته والفاتخة
[ ص: 1415 ] والمنطقة -دون ما فيها من دنانير- والخاتم والعمامة والبيضة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : ولا شيء له في الطوق والسوارين والقرطين والتاج إن كان عليه ، وله ساعداه وساقاه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : له سواراه . وعلى قوله : يكون له التاج وقرطاه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : الفرس داخل في السلب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : له فرسه بما عليه من سرج ولجام .
والأصل في النفل من غير سلب ، وأنه من الخمس : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=653993بعث رسول الله سرية قبل نجد فيها nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، فغنموا إبلا كثيرة ، فكان سهمانهم اثني عشر بعيرا ، ونفلنا بعيرا بعيرا . لأنهم إذا استوفوا أنصباءهم بالقسم- كان الزائد من الخمس .
وفي كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أن النفل من الخمس .
[ ص: 1416 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651947أعطاني رسول - صلى الله عليه وسلم - شارفا من الخمس .
وهذا لقول الله -عز وجل- :
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه [الأنفال : 41] .
فاقتضت الآية أن أربعة أخماسه للغانمين ، فلو نفل أحدا من رأس الغنيمة ، انتقص الآخر من سهمه بعد الخمس .
وفي ذلك تبديل للقسمة التي قسمها الله تعالى بينهم ، ولهذا
nindex.php?page=hadith&LINKID=24642نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوصية للوارث ؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن يرث أحدهم أكثر من النصيب الذي أوجب الله سبحانه له ، وكذلك الغنائم إلا على من قال : إنها غير مملوكة لهم حتى تقسم بينهم .
والقول بهذا يؤدي إلى إبطال فائدة الآية ؛ لقوله -عز وجل- :
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه [الأنفال : 41] . فيجعل لله تعالى أكثر من الخمس .
والقياس في السلب أنه كغيره من الغنيمة ، ولا فرق بين سلب القتيل وماله الذي معه ؛ لأنه لم ينل ذلك إلا بجميعهم .
[ ص: 1417 ]