باب في الاستعانة بالمشركين في القتال وغيره
الاستعانة بالكفار في قتال العدو ممنوعة ؛ لقول الله -عز وجل-
ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا [النساء : 89] . فمنع الانتصار بهم ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=674279وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن استعان به : "إنا لا نستعين بمشرك " .
وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يستعان بهم في الخدمة أو صنعة . وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب أن يستعان بهم في هدم الحصن ، ورمي المنجنيق ، وأن يستعان بهم في القتال إذا كانوا ناحية ، قال : ولا بأس أن يقوم بمن سالمه من الحربيين على من لم يسالمه بالسلاح ، ويأمرهم بنكايتهم ، وأن يكون من سالمه بحذاء عسكره ، وقربه ومسايرين له ، يقوون بطلبه على من حاربه ، ما لم يكونوا في داخل عسكره .
وكل هذا انتصار بالكافرين والقرآن والحديث يرده .
[ ص: 1438 ]