فصل [فيمن تؤخذ منه الجزية]
والجزية تقبل ممن كان تحت قهر المسلمين . إما معهم في بلد أو بالقرب ، ولا تقبل ممن بعد إلا أن ينتقلوا إلى قرب المسلمين ، بحيث لا يخاف أن يعودوا إلى الامتناع ، وإن خشي ذلك منهم مع قرب مدينتهم لم يقبل ، إلا أن يهدم سورهم ، أو ما يرى أنهم لا يمتنعون بعده .
والجزية على الرجال الأحرار البالغين العقلاء ، وساقطة عن : النساء ، والصبيان ، والمجانين ، والعبيد .
والأصل في ذلك قول الله سبحانه :
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر [التوبة : 29] .
ثم قال :
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون [التوبة : 29] . فإنما خوطب بها من توجه عليه القتال ، ومن لم يخاطب بالقتال لم يدخل في الآية ، وهم : النساء ، والصبيان ، والمجانين ؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن
قتل النساء والصبيان .
ولم يدخل في ذلك العبيد ؛ لأن الخطاب تضمن من يبقى على حاله من الحرية ، فلا يباح بقتال ولا غيره ، ولا يجتمع الرق والجزية .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب :
لا تؤخذ من الرهبان المنهي عن قتلهم ، من اعتزل في الصوامع والديارات .
[ ص: 1452 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون : وهذا في مبتدأ حملها ، فأما من ترهب بعد أن ضربت عليه ؛ فلا تزول عنه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وأما رهبان الكنائس ؛ فلم ينه عن قتلهم ، ولا توضع الجزية عنهم .