فصل [في اختلاف نية الوضوء بين الفضيلة ورفع الحدث]
واختلف فيمن
توضأ للفضيلة ثم تبين أنه على غير وضوء هل يستبيح به الصلاة؟.
فمنع من ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ومحمد بن عبد الحكم، nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك في مثله أنه يصلي به. ورأى
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أنه إن فعل وصلى به أجزأه ولا يصلي به فيما يستقبل.
وقيل فيمن
توضأ للصبح ونسي أن يمسح برأسه ثم توضأ للظهر للفضيلة وصلى الظهر ثم ذكر أنه نسي مسح رأسه:يعيد الصلاتين جميعا ولا يجزئه الوضوء في الثاني.
وقيل: يجزئه وله أن يصلي به الصبح.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : يجزئه للظهر ويتوضأ للصبح. فأمضى الظهر; لأنها طهارة على قول، مراعاة للخلاف، وأمره أن يمسح رأسه لما لم يصل ليأتي بها على وجه مجمع عليه.
واختلف أيضا إذا
توضأ للنوم، وللدخول على الأمير- هل يرتفع حكم الحدث فيصلي به، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب أشهب فيمن توضأ يريد الطهر ولا يريد به الصلاة: إنه يصلي به.
قال: وربما أرسل إلي الأمير فأتوضأ أريد به الطهر ثم أصلي به .
[ ص: 138 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : إذا توضأ للنوم فله أن يصلي به .
وخالف
nindex.php?page=showalam&ids=14883أبو محمد عبد الوهاب في جميع ذلك ورأى أن من تطهر لما يصح فعله بغير وضوء لا يصلي به، ولا يرفع حكم الحدث .
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أحسن; للحديث المتقدم أنه تيمم لرد السلام وتوضأ لدعاء ، ومعلوم أنه لم يفعل ذلك إلا لينتقل عن الحكم قبل التيمم وقبل الوضوء، وكذلك الوضوء للنوم لو كان لا تأثير له لم يأمر به، ولا أرى أن يجزئه إذا اغتسل للجمعة عن الجنابة; لأن القصد به التنظف، ولا إذا توضأ للفضيلة; لأنه لم ينو به رفع الحدث.