فصل [في
مقدار ما يفرض من الجزية]
وأما قدرها ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
محمد : جزية الجماجم على ما فرض
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - على أهل الذهب : أربعة دنانير ، وعلى أهل الورق : أربعون درهما ، ولا يزاد ، وإن كثر يسرهم .
واختلف هل ينقص الفقير ، فقال
محمد : روى
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ، أنه قال : لا ينقص .
وأباه
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ إذا كان منهم من لا يحمل ذلك لإقلاله ، قال : وكتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - أن خففوا عن محتاجهم ، ثم إن احتاجوا فاطرحوها عنهم ، ثم إن احتاجوا فأنفقوا عليهم وأسلفوهم من بيت المال .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب :
لا تؤخذ الجزية من الفقير .
[ ص: 1453 ]
وهو أحسن للحديث
nindex.php?page=hadith&LINKID=662936أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا - رضي الله عنه - أن يأخذ من كل حالم دينارا . يريد : محتلما .
وأمر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - بأربعة دنانير ، فثبت أنها تختلف باختلاف حالهم من الغنى والفقر . وإنما لم ير مالك أن يزاد على ما فعل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - ، أنه فرض مع الدنانير أرزاق المسلمين مدين من الحنطة على كل نفس في الشهر ، مع ثلاثة أقساط زيت ممن كان
بالشام والجزيرة .
وعلى من كان من أهل
مصر إردب من حنطة في كل شهر ، قال : ولا أدري كم من الودك والعسل ، وعليهم من الكسوة التي كان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يكسو الناس ، وعليهم أن يضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلاثة أيام .
وعلى أهل
العراق خمسة عشر صاعا كل شهر على كل رجل مع كسوة معروفة ، ولا أدري كم كان قدرها ، كان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يكسوها الناس ، وأربعة دنانير يسد به فيما كان عليهم من الطعام والإدام والكسوة والضيافة .
فإن زيد اليوم عليهم من الذهب والورق ما بينهم وبين ما كان عليهم من سوى العين ؛ لم يخرج فاعله من قضاء
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
[ ص: 1454 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أرى أن يوضع اليوم عنهم من الضيافة والأرزاق لما أحدث عليهم من الجور .
ولا أرى أن يوضع عنهم اليوم
بالمغرب ؛ لأنه لا جور عليهم .
وكل هذا فيمن استحيي من أهل العنوة أو حربي قدم ليقيم ، ويكون ذمة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
محمد فيمن أقبل من العدو إلى بلاد الإسلام فسكنها : تضرب عليه الجزية ، وهو بالخيار : إن شاء أقام على الجزية ، وإن شاء رجع إلى بلده ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم خيره : وأنا أستحسن ذلك .
قال
محمد : إنما يكون بالخيار قبل أن يلتزم الجزية ، فأما إن اختار الجزية ، وألزم نفسه ذمة الإسلام- لم يمكن من الرجوع .
قال : وكذلك العبد النصراني يعتقه النصراني ، فتلزمه الجزية كما تلزم مولاه . وليس له الخروج من ذلك ، كما ليس ذلك للذي أعتقه ، وإن أعتقه مسلم لم تكن عليه جزية ، وليس له الرجوع إلى دار الكفر . يريد : خوفا من أن يخبر بثغرة تكون في بلاد الإسلام .
ولو
أراد الذمي أن ينتقل بعد ضرب الجزية إلى بلد آخر من بلاد المسلمين ، تكون له ذمة بالبلد الآخر ، وتضرب عليه الجزية لم يمنع .