باب في صفة التعليم
اختلف في صفة التعليم على أربعة أقوال:
فقال في الكتاب في البازي والكلب: هو أن يفقه: إذا زجر انزجر، وإذا أشلي أطاع .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في مدونته: هو الذي يفقه إشلاءه ويحضه ذلك على الصيد. وإذا زجرته: نهاه ذلك عنه، وما لا يفقه ذلك فليس بمعلم. وهذا نحو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : إن التعليم يصح بوجهين: الزجر والإشلاء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب :
تعليم الكلاب والفهود أن تدعوه فيجيب ، وتشليه فينشلي، وتزجره فينزجر، وأما الطير فإن تعليمها أن تجيب إذا دعيت، وتنشلي إذا أرسلت، وليس أن تنزجر ; لأنه غير ممكن فيها، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون .
وقال: وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم يقول: تعليمها كتعليم الكلاب . فحكي عن
[ ص: 1470 ] nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أن التعليم يصح بثلاثة، وفرق هو بين الطير وغيرها.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في الكتاب :
إذا أدرك كلبه أو بازيه فلم يستطع إزالته من الصيد حتى مات بنفسه- أنه يأكله . فجعله في هذا السؤال معلما، وإن كان لا يطيعه في الزجر، وهذا خلاف ما تقدم له، وخلاف قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في قوله: إذا زجرته نهاه ذلك . فأما مراعاة إجابته إذا دعي- فضعيف; لأن ذلك معنى لا يتعلق بالصيد، والوجه اعتبار ما يتعلق بالصيد لصاحبه لا لنفسه، وهو الإغراء به، والزجر عنه أقواها; لأنه دليل على أن الأخذ لصاحبه.
اختلف: هل من شرطه أن لا يأكل؟
فقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه أنه معلم وإن أكل .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز في ذلك حديثا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=68050 "إن أكل; فكل" .
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس بمعلم، واحتجوا بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم - رضي الله عنه - .
[ ص: 1471 ]