صفحة جزء
باب في صفة التعليم

اختلف في صفة التعليم على أربعة أقوال:

فقال في الكتاب في البازي والكلب: هو أن يفقه: إذا زجر انزجر، وإذا أشلي أطاع .

وقال أشهب في مدونته: هو الذي يفقه إشلاءه ويحضه ذلك على الصيد. وإذا زجرته: نهاه ذلك عنه، وما لا يفقه ذلك فليس بمعلم. وهذا نحو قول ابن القاسم : إن التعليم يصح بوجهين: الزجر والإشلاء .

وقال ابن حبيب : تعليم الكلاب والفهود أن تدعوه فيجيب ، وتشليه فينشلي، وتزجره فينزجر، وأما الطير فإن تعليمها أن تجيب إذا دعيت، وتنشلي إذا أرسلت، وليس أن تنزجر ; لأنه غير ممكن فيها، وهو قول ربيعة وابن الماجشون .

وقال: وكان ابن القاسم يقول: تعليمها كتعليم الكلاب . فحكي عن [ ص: 1470 ] ابن القاسم أن التعليم يصح بثلاثة، وفرق هو بين الطير وغيرها.

وقال ابن القاسم في الكتاب : إذا أدرك كلبه أو بازيه فلم يستطع إزالته من الصيد حتى مات بنفسه- أنه يأكله . فجعله في هذا السؤال معلما، وإن كان لا يطيعه في الزجر، وهذا خلاف ما تقدم له، وخلاف قول أشهب في قوله: إذا زجرته نهاه ذلك . فأما مراعاة إجابته إذا دعي- فضعيف; لأن ذلك معنى لا يتعلق بالصيد، والوجه اعتبار ما يتعلق بالصيد لصاحبه لا لنفسه، وهو الإغراء به، والزجر عنه أقواها; لأنه دليل على أن الأخذ لصاحبه.

اختلف: هل من شرطه أن لا يأكل؟

فقول مالك وأصحابه أنه معلم وإن أكل .

وذكر ابن المواز في ذلك حديثا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "إن أكل; فكل" .

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس بمعلم، واحتجوا بحديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه - . [ ص: 1471 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية