فصل [في صيد الطير المعلم]
فعل الجوارح من الكلاب والبزاة بالصيد ذكاة بتسعة شروط:
ثلاثة في الجارح: وهو أن يكون معلما، وخرج بإرسال ممن هو في يديه، ومضى قاصدا لما أرسل ولم يشتغل عنه.
وثلاثة في المرسل عليه: وهو أن يكون الصيد في موضع لا يقدر على أخذه إلا بذلك، ويراه البازي أو الكلب ليس في غيضة ولا أجمة ، ويكون موته من جراحته ليس من صدمه، ولا خوفا منه.
وثلاثة في المرسل: وهو أن يكون في طلبه لم يرجع عنه، وممن تصح ذكاته، وأن يكون مسلما.
فهذه جملة متفق عليها، فإن انخرم منها شيء لم يؤكل. وفي بعضها اختلاف، فإن كان غير معلم أو معلما وخرج من غير إرسال لم يؤكل; لأنه ذكاة بغير نية.
واختلف
إذا أرسله ولم يكن في يده ، أو خرج بنفسه ثم أغراه به، فقال في الكتاب : إذا كان معه ثم أغراه به أكل، ثم رجع، فقال: لا يؤكل، إلا أن
[ ص: 1472 ] يكون في حال الإرسال بيده .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : إذا كان الكلب بعيدا منه، فصاح به وأشلاه لم يؤكل ما قتل، وإن كان قريبا منه، فأغراه به أكل.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم : إذا كان خروجه من قبل نفسه، ثم أغراه به لم يؤكل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : يؤكل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون عند
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : إذا زاده ذلك قوة وإشلاء أكل.
وأرى أن يؤكل إذا كان خروجه بإرسال من صاحبه، ولا فرق بين كونه قريبا ولا بعيدا; لأنه لم يصد إلا بالإرسال، ولا فرق بين كونه في يده، أو معه وليس في يده، ولا يؤكل إذا كان خروجه من قبل نفسه ثم أغراه به; لأنه حينئذ على أحد وجهين: إما أن يكون لا يطيعه لو زجره عنه; فهو صائد بنفسه ، ولا تأثير لإغراء صاحبه به، ولا يصح أن ينسب إلى أن صاحبه الصائد به. أو يكون يعلم منه أنه ينتهي عنه لو زجره، وقد زاد حموة لإغرائه به، فإنه يصير بذلك الإشلاء مشتركا من نفسه ومن صاحبه; لأن خروجه الأول من نفسه لم يسقط، وإنما انضاف إليه شيء آخر; فأشبه ما لو تعاون اثنان : أحدهما
[ ص: 1473 ] بإرسال، والآخر بغير إرسال، إلا أن يزجره عنه، فيقف عنه، ثم يغريه به، فيسقط حكم الأول.