فصل [في
المعلم من كلب أو باز]
وعلى من أرسل على صيد سهما أو بازيا أو كلبا أن يتبعه ومعه آلة الذكاة; ليذكيه إن وجده حيا لم تنفذ مقاتله. وإن أنفذت مقاتله كان ذلك ذكاة له، ولا شيء عليه إن تركه حتى يموت. ويستحب له أن يجهز عليه، إلا أن يكون البازي أو الكلب قد فرى الأوداج والحلقوم فيتركه. وإن فرى الأوداج دون الحلقوم، أو الحلقوم دون الأوداج; أجهز على الباقي. وإن أدركه ولم تنفذ مقاتله; أزال الجارح، وذكاه، وإن لم يفعل وتركه حتى مات لم يؤكل.
وإن ذكاه قبل أن يزيله لم يؤكل; لأنه لا يدري: هل مات من فعله؟ أو من تأثير الجارح فيه بعد قدرته على زواله؟ إلا أن يعلم أنه لم يمت من فعل الجارح بعد إدراكه لدلائل ذلك التأثير.
وإن لم يقدر على إزالته، وقدر على تذكيته مع كونه عليه ذكاه، فإن لم يفعل لم يؤكل. وإن لم يقدر على إزالته ولا تذكيته أكل. هذا على تسليم القول أنه معلم وإن لم ينزجر عنه، وإذا أزال الجارح وبادر بذكاته فسبقه بنفسه أكل.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن تشاغل بإخراج السكين، أو كانت مع رجل خلفه فلم يخرجها، أو لم يدركه حتى مات فلا يأكل .
[ ص: 1475 ]
قال
محمد : ولو كانت في خفه، فمد يده ليخرجها فمات أكل. وهذا قريب. قال : ولو مات في قدر ما لو كانت شفرته في يده لم يدرك ذكاته لأكل، ولو مر به غير صاحبه فرآه في مخالب البازي، أو في فم الكلب، وهو قادر على أن يخلصه، فلم يفعل حتى مات فالذي سمعت: أنه لا يؤكل . يريد: أنه رآه ومعه ما يذكيه به، فإن لم يره أو رآه وليس معه ما يذكيه به أكل.
وقد كان يتنازع في إغرام المار قيمة ذلك الصيد، وأن لا شيء عليه أحسن. وإن كان ممن يجهل ويظن أنه ليس له أن يذكيه، وأن ذلك ليس عليه كان أبين أن لا غرم عليه. ولو مر بشاة يخشى عليها الموت، فلم يذبحها حتى ماتت لم يضمن; لأنه يخشى ألا يصدقه ربها أنه خيف عليها; فيضمنه، وليس بمنزلة الصيد; لأن الصيد معلوم أنه تقدم له ما يخاف عليه منه، وهو ما أرسل عليه من سهم أو باز.