فصل [في
الرجل يدرك الصيد قتيلا] وإذا أرسل على صيد، فأتبعه وأعجزه حتى توارى عنه، ثم وجده قتيلا فهو على أربعة أوجه: يجوز أكله في وجهين: وهو إذا عرف أنه الصيد
[ ص: 1476 ] المرسل عليه، وإن لم يكن معه بازه، ولا فيه سهمه، أو وجد فيه سهمه، أو معه بازه، أو كلبه.
وإن لم يعرفه، ولا وجد فيه سهمه، ولا معه بازه لم يؤكل. وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عند
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب .
ومثله إذا وجد معه بازه ولم يعرفه، وبقربه صيد يشككه فيه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في العتبية: لا يأكله . يريد: إذا كان الاثنان قتيلين، وإن كان معه آخر حي أكل الميت; لأن الغالب أن المرسل أخذ ما رآه. وكذلك سهمه، فللغالب حكم، إلا أن يتركه على حال التنزه، وهذا في البازي والكلب، وأما السهم فلا; لأنه لا يتأتى منه التنقل.