صفحة جزء
فصل [في صيد غير المرئي]

واختلف في الإرسال على صيد غير مرئي، كالذي يرسل على ما في غيضة أو غار أو ما وراء أكمة، ولا يدري: هل هناك شيء أم لا؟ أو على جماعة وينويها وما وراءها.

فأجاز ذلك مالك ، ورآه ذكيا . ومنعه أشهب ، وقال: لا يؤكل إلا ما رآه وقت الإرسال . وإليه ذهب سحنون في العتبية .

التالي السابق


الخدمات العلمية