فصل [في إصابة الصيد بجرح غير مقتل]
وإذا
أصيب الصيد بجرح في يد أو رجل أو أذن، أو غير ذلك مما ليس بمقتل; فمات كان فعله ذكاة.
واختلف إذا نيبه ولم يجرحه، أو صدمه، أو ضربه بسيف فلم يجرحه، ولم يدمه: فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : ليس بذكي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : يؤكل، وهو ذكي .
[ ص: 1482 ]
وإن مات من غير فعله لخوف، أو ما أشبه ذلك; لم يؤكل قولا واحدا، فأجاز ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لظاهر قول الله تعالى:
فكلوا مما أمسكن عليكم [المائدة: 4]. وهذا إمساك، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=showalam&ids=76لعدي - رضي الله عنه -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=655053 "كل مما أمسك عليك كلبك; فإن أخذه ذكاة" .
والقول الأول أحسن; لقول الله تعالى:
وما علمتم من الجوارح مكلبين [المائدة: 4]. فالمفهوم: ما جرح; ولأن الغالب والمعتاد منها أنها تجرح في حين الاصطياد، فوجب تعليق الحكم بالغالب، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في المعراض:
nindex.php?page=hadith&LINKID=670452 "وما أصبت بعرضه فهو وقيذ" . وهو آلة من آلة الصيد.