صفحة جزء
فصل [في إصابة الصيد بجرح غير مقتل]

وإذا أصيب الصيد بجرح في يد أو رجل أو أذن، أو غير ذلك مما ليس بمقتل; فمات كان فعله ذكاة.

واختلف إذا نيبه ولم يجرحه، أو صدمه، أو ضربه بسيف فلم يجرحه، ولم يدمه: فقال ابن القاسم : ليس بذكي . وقال أشهب : يؤكل، وهو ذكي . [ ص: 1482 ]

وإن مات من غير فعله لخوف، أو ما أشبه ذلك; لم يؤكل قولا واحدا، فأجاز ذلك أشهب لظاهر قول الله تعالى: فكلوا مما أمسكن عليكم [المائدة: 4]. وهذا إمساك، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعدي - رضي الله عنه -: "كل مما أمسك عليك كلبك; فإن أخذه ذكاة" .

والقول الأول أحسن; لقول الله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين [المائدة: 4]. فالمفهوم: ما جرح; ولأن الغالب والمعتاد منها أنها تجرح في حين الاصطياد، فوجب تعليق الحكم بالغالب، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في المعراض: "وما أصبت بعرضه فهو وقيذ" . وهو آلة من آلة الصيد.

التالي السابق


الخدمات العلمية