فصل النية في الوضوء والغسل
الوضوء والغسل عبادتان يفتقران إلى نية، كالصلاة والصيام، ومن فعل ذلك لتبرد أو لسباحة لم تجزئه; لأنه لم يتقرب إلى الله سبحانه; ولأن امتثال أوامره يتعلق بها الثواب والمخالفة يتعلق بها الإثم والعقاب إن شاء، ولا يكون ممتثلا منقادا لأمر الله -عز وجل- إلا بنية لذلك الفعل، فيثاب لامتثال أمره وانقياده له، ويكون قد أطاعه في أمره.
وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم إذا لم تكن النية مقارنة للوضوء والغسل وقرب ما بينهما، فقال فيمن
دخل الحمام ليغتسل من الجنابة فخرج للطهور فتطهر وهو ناس- يجزئه .
قال: وكذلك الذي يأتي النهر ليغتسل فيه فاغتسل وهو ناس للجنابة، وقال سحنون: يجزئه في النهر ولا يجزئه في الحمام .
وهو أبين، إلا أن يكون دخل قاصدا للطهور ولم يشتغل بغيره.
وإذا أقام في الحمام حسب العادة، ثم اغتسل ناسيا لم يجزئه، لبعد ما بين النية والفعل; ولأن العادة في مثل ذلك الاغتسال عند الخروج لو لم يكن جنبا،
[ ص: 140 ] وعلى قوله: تجزئه الصلاة إذا لم تكن النية مقارنة للفعل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14883أبو محمد عبد الوهاب : لا تجزئه الصلاة إلا أن تكون مقارنة للدخول فيها ، وعلى قوله: لا يجزئه الاغتسال إلا أن تكون النية مقارنة للفعل.