باب في
صيد الصبي والمجنون والسكران والكتابي
صيد الكلب والبازي المعلم ذكي إذا كان المرسل ممن تصح ذكاته: ليس بمجنون، ولا سكران، ولا ممن لا يعقل، وقد مضى ذلك في كتاب الذبائح .
وصيد المجوسي حرام غير ذكي قياسا على ذبيحته ، واختلف في
صيد الكتابي اليهودي والنصراني على ثلاثة أقوال: بالمنع والكراهة والجواز.
فقال في الكتاب : لا يؤكل لقول الله تعالى:
تناله أيديكم ورماحكم [المائدة: 94]. يقول: المراد به المسلم دون غيره .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه كرهه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب : هو ذكي حلال .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : كانا يريانه بمنزلة ذبائحهم، وداخل في عموم قول الله تعالى:
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم [المائدة: 5] . وهو أحسن; لأنها ذكاة كلها; ولا فرق بين تذكيتهم الإنسي والوحشي، وهو طعام لهم داخل
[ ص: 1491 ] في عموم الآية.
وأما قول الله تعالى:
تناله أيديكم ورماحكم [المائدة: 94]. فليس المراد بها جنس الصائدين، والمراد بها : ابتلاء المحرم، ليعلم صبره إذا وجده، ووقوفه عنه، ويخافه بالغيب فيما يخفى له، ولا يظهر عليه فيه، كما ابتلي اليهود بالصيد في السبت.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : إذا اختلف دين الأبوين فكان أحدهما كتابيا والآخر مجوسيا أن الولد على حكم الأب: فإن كان الأب كتابيا أكلت ذبيحته وإن كانت الأم مجوسية . وكذلك صيده على القول أن صيد الكتابي ذكي .
ولا يؤكل صيد المرتد ولا ذبيحته، ارتد إلى المجوسية أو النصرانية، وهذا ظاهر المذهب ، وينبغي إذا ارتد إلى النصرانية أن تؤكل ذبيحته; لأن كونه مما لا يقر على ذلك الدين لا يخرجه عن أن يكون ذلك الوقت كتابيا، ولأنه ممن يتعلق بذلك الدين، وهو ممن يقع عليه اسم نصراني.
[ ص: 1492 ]