صفحة جزء
فصل [في اتخاذ الأجباح]

ونصب الأجباح يجري على ما تقدم من الأبراج، فقال ابن كنانة : لا ينصبه بقرب أجباح الناس، ولينصبه بعيدا من العمران .

وقال أشهب : إن فعل وليس هناك إلا نحل مربوب فهم فيما دخل إليه أسوة، وإن كان فيه نحل كثير غير مربوب ونحل مربوب فلينصب، وما دخل إليه فهو له . يريد: لأن الذي يدخل إليه غير المربوب; لأن الشأن في المربوب أن أصحابه يرصدونه زمن يفرخ فيأخذونه.

واختلف إذا دخل فرخ جبح إلى بيت آخر، فقال سحنون: هو لمن دخل إليه . وأجراه على حكم الحمام إذا عرف برجه، ولم يقدر على رده.

وقال ابن حبيب : يرده إن عرف موضعه ، وإن لم يقدر رد فراخه. [ ص: 1503 ]

ويلزمه أن يقول برد قدر ما يكون من عسله .

وأرى إذا رضي من صار إليه أن يعطي صاحبه قيمته أن يكون ذلك له، والحكم الأول في النحل أقوى من الأبراج; لأن تلك إنما تأوي إليها، وهذه تصاد وتملك، ثم تجعل هناك، فينبغي أن تجري على حكم المربوب.

وقال سحنون: إذا ضرب فرخ نحل في شجرة، ثم ضرب عليه فرخ لآخر أنه للأول . ولا أعلم لذلك وجها، والصواب أن يكونا فيه شريكين بقدر ما يرى أنه لكل واحد فيه.

تم كتاب الصيد من التبصرة

والحمد لله رب العالمين

التالي السابق


الخدمات العلمية