فصل [في اتخاذ الأجباح]
ونصب الأجباح يجري على ما تقدم من الأبراج، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة : لا ينصبه بقرب أجباح الناس، ولينصبه بعيدا من العمران .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : إن فعل وليس هناك إلا نحل مربوب فهم فيما دخل إليه أسوة، وإن كان فيه نحل كثير غير مربوب ونحل مربوب فلينصب، وما دخل إليه فهو له . يريد: لأن الذي يدخل إليه غير المربوب; لأن الشأن في المربوب أن أصحابه يرصدونه زمن يفرخ فيأخذونه.
واختلف
إذا دخل فرخ جبح إلى بيت آخر، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: هو لمن دخل إليه . وأجراه على حكم الحمام إذا عرف برجه، ولم يقدر على رده.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : يرده إن عرف موضعه ، وإن لم يقدر رد فراخه.
[ ص: 1503 ]
ويلزمه أن يقول برد قدر ما يكون من عسله .
وأرى إذا رضي من صار إليه أن يعطي صاحبه قيمته أن يكون ذلك له، والحكم الأول في النحل أقوى من الأبراج; لأن تلك إنما تأوي إليها، وهذه تصاد وتملك، ثم تجعل هناك، فينبغي أن تجري على حكم المربوب.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: إذا ضرب فرخ نحل في شجرة، ثم ضرب عليه فرخ لآخر أنه للأول . ولا أعلم لذلك وجها، والصواب أن يكونا فيه شريكين بقدر ما يرى أنه لكل واحد فيه.
تم كتاب الصيد من التبصرة
والحمد لله رب العالمين