فصل [في أنواع ذكاة الإنسي]
ذكاة الإنسي عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على ثلاثة أوجه: ذبح، ونحر، وبالخيار بين الذبح والنحر.
فذكاة الغنم والطير والنعام بالذبح، فإن نحرت; لم تؤكل. وذكاة الإبل بالنحر، فإن ذبحت; لم تؤكل. وذكاة البقر بالذبح والنحر ، المذكي لها بالخيار .
وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة ذبح الإبل، ونحر الغنم والطير. وقال
[ ص: 1514 ] nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في مدونته: إذا
ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح; أكل إذا فعل، وبئس ما صنع . وقال
ابن بكير : يؤكل البعير بالذبح، ولا تؤكل الشاة بالنحر .
فأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في البقر الذبح ; لقول الله تعالى:
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة [البقرة 67] ، والنحر ; لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها -، قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=910004نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه البقر .واتبع في الإبل والغنم والطير العمل أن الشأن في هذه النحر، وفي هذه الذبح . وثبت
nindex.php?page=hadith&LINKID=66041عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نحر في حجة الوداع بضعا وستين من الإبل، ونحر
nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه - ما غبر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=177لأبي بردة بن نيار في جذعة من المعز:
nindex.php?page=hadith&LINKID=655119 "اذبحها. . ." الحديث . وقال الله -عز وجل-:
وفديناه بذبح عظيم [ ص: 1515 ] [الصافات: 17]. والذبح: ما يذبح، وقد كان كبشا. ورأى
ابن أبي سلمة nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب أن النحر والذبح ذكاة يسد بعضها مسد بعض، قياسا على ذكاة البقر ; لأنه كله حيوان إنسي. وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
ورأى
ابن بكير : أن الذبح ينوب عن النحر; لأنه يأتي على ما يأتي عليه النحر من قطع، ولا يرى النحر يأتي على الذبح; لأن النحر يجتزأ منه بقطع ودج. وفي المبسوط، قال: أمر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مناديا ينادي: النحر في الحلق واللبة . فإذا كان النحر لا يختص بموضع من الحلق ولا بعدد، ويجزئ منه ودج ينهر الدم منه; لم يكن يمنع أكل ما ذبح من الإبل.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة في الشاة والبعير يقعان في البئر، فلا يستطاع أن ينحر البعير، ولا أن تذبح الشاة، قال: ما اضطروا إليه في مثل ذلك; فعلوا ، فإن ما بين اللبة والمنحر منحر ومذبح. إن ذبح فجائز، وإن نحر فجائز .
هذا جنوح منه إلى الخلاف في ذلك; لأنه لا تخلو هذه الضرورة من أن تنقل الحكم فيباح في جميع الجسد، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب . أو لا تنقل الحكم، فيبقى كل واحد من هذين على أصله.
[ ص: 1516 ]