فصل
والنية في الوضوء تجزئ عن الغسل، وفي الغسل تجزئ عن الوضوء; لأن كليهما فرض. ولو توضأ ثم تذكر أنه جنب، أجزأه أن يبني على المغسول من وضوئه. ومن اغتسل ثم تذكر أنه غير جنب أجزأه من الوضوء.
وإن أجنبت امرأة، ثم حاضت ثم طهرت اغتسلت غسلا واحدا تنويهما جميعا، وإن نوت الحيضة أجزأها عن الجنابة .
واختلف إذا نوت الجنابة، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في سماعه: إنه يجزئها، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون عن أبيه: إنه لا يجزئها. وأرى أن حكم الجنابة سقط بدخول الحيض .
والقول الأول أحسن، وهي جنب حائض ويستحب لها أن تنوي الغسل عنهما جميعا، وقد قال الحسن وعطاء والنخعي: عليها غسلان.
واختلف في
الغسلين جنابة وجمعة هل يجزئ أحدهما عن الآخر فقال في " المدونة" : لا يجزئ غسل الجمعة عن الجنابة .
[ ص: 141 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : أجمع
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه على أن غسل الجنابة لا يجزئ عن غسل الجمعة، وإن نوى الجمعة ونسي الجنابة أجزأه .
وروى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون وابن كنانة وابن نافع nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأفتوا به.
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: أنه لا يجزئه .
nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك في " المبسوط" فيمن اغتسل للجنابة أنه يجزئه عن غسل الجمعة.
وقال
محمد بن عبد الحكم: يجزئه غسل الجنابة عن الجمعة ولا يجزئ غسل الجمعة عن الجنابة; لأنه تطوع وللتنظف.
وهو أحسن، والوجه فيه كما قال.
واختلف إذا
اغتسل غسلا واحدا ينوي به الجنابة والجمعة، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " كتاب الصلاة الثاني" لا بأس بذلك.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14009أبو القاسم ابن الجلاب: لا يجزئه عن واحد منهما .
قال: ويحتمل أن يجزئه عن جمعته ولا يجزئه عن جنابته.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
اغتسل للعيد والجمعة: لم يجزئ عن الجمعة .
وهذا صحيح على أصله; لأن شرط غسل الجمعة عنده أن يكون متصلا بالرواح. ويجوز على قول ابن وهب .
[ ص: 142 ]