فصل [في تبعيض الذكاة وما يمنع منه]
ومن
شرط الذكاة أن يؤتى بها في فور واحد، فإن بعض ذلك، فرفع يده قبل تمامها، ثم ردها بعد أن بعد ما بين ذلك; لم تؤكل.
واختلف إذا أعادها بفور ذلك، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : إذا رفع يده، فقيل له في ذلك، فرجع بالفور; أكلت. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: لا تؤكل، إذا
رفع يده قبل تمام الذكاة، ولو ردها مكانه، وأجهز . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح عنه: أنه كره أكلها، قال : وتأول بعض أصحابنا عليه أنه إن رفع يده كالمختبر، أو ليرجع فيتم،
[ ص: 1520 ] فأتم بالفور; أكلت .
قال الشيخ - رضي الله عنه -: لو عكس الجواب لكان أشبه، فيقول إن رفع وهو على شك ليختبر; لم تؤكل. وإن كان يرى أنه أتم، ثم تبين له غير ذلك; أكلت; لأنه أعذر ممن رفع على شك. وأرى أن تؤكل في كلتا الحالتين; لأن حكم ما فعل بالفور حكم الفعل الواحد.
ويكره إذا أتم الذكاة: أن يتمادى، فيقطع الرأس. قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فإن فعل أكلت، إذا لم يتعمد .
يريد: إذا لم يتعمد ذلك من أول الذبح، فلا يضره إذا تمادى بعد ذلك. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : إن فعل ذلك ليد سبقته; أكلت، وإن كان متعمدا لنخعها عن غير جهل ; لم تؤكل. والقول الأول أحسن، إلا أن تكون نيته من الأول أن يبين الرأس جملة، ولم يفصل النية، فينوي ذكاة موضع والتمادي، فإنها لا تؤكل. وإن ذبح شاة بسكين ففرى الأوداج والحلقوم، وهو لا ينوي الذكاة; لم تؤكل; لأن الذكاة تفتقر إلى نية. وإن ذبح من القفا; لم تؤكل; لأن النخاع يقطعه قبل، وإن أنفذت مقاتلها قبل الذبح; لم تؤكل.
[ ص: 1521 ]