باب في إمامة الجنب ومن هو على غير وضوء
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
الجنب يؤم وهو ناس لجنابته: فصلاة من ائتم به جائزة .
وقال
ابن الجهم: إن قرءوا خلفه أجزأتهم صلاتهم، وإن لم يقرءوا لم تجزئهم.
ويجري فيه قول ثالث: إنها لا تجزئهم، وإن قرءوا قياسا على أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: إذا أم وعليه صلاة ثم ذكرها وهو في الصلاة أنهم يعيدون. قال: وإنما هم بمنزلته يجب عليهم ما يجب عليه .
فجعل صلاتهم متعلقة بصلاته وإن لم يتعمد، ففي الجنب أحرى أن تجب عليهم الإعادة; لأنه لا يحتسب بها بحال.
والآخر: تجزئه إذا ذهب الوقت.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن ذكر أنه جنب بعد أن صلى بهم ركعة: يستخلف من يتم بهم .
وعلى قول
ابن الجهم: إن قرءوا صح أن يبنوا على ما صلى بهم، وإن لم يقرؤوا قطعوا.
وعلى القول في الناسي لصلاة: يقطعون; لأنهم كانوا مأمورين بالإعادة بعد الفراغ، وأنها لا تجزئهم فيقطعون الآن .
[ ص: 143 ]
وإذا كان ذاكرا أو هم عالمون وهو ناس لم تجزئهم.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الإمام ينسى تكبيرة الإحرام: إن صلاة من ائتم به غير جائزة . وهذا موافق لقول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : إنه يجب عليهم ما يجب عليه، وعلى قوله في الجنب: يجزئ هؤلاء الآخرين صلاتهم وإن لم يكبر إمامهم .
وكل هذا يقضي بالخلاف في صلاة المأموم هل تفسد بفساد صلاة الإمام إذا لم يتعمد؟ وإن تعمد لم تجز بلا خلاف.