صفحة جزء
باب في إمامة الجنب ومن هو على غير وضوء

وقال مالك في الجنب يؤم وهو ناس لجنابته: فصلاة من ائتم به جائزة .

وقال ابن الجهم: إن قرءوا خلفه أجزأتهم صلاتهم، وإن لم يقرءوا لم تجزئهم.

ويجري فيه قول ثالث: إنها لا تجزئهم، وإن قرءوا قياسا على أحد قولي ابن القاسم: إذا أم وعليه صلاة ثم ذكرها وهو في الصلاة أنهم يعيدون. قال: وإنما هم بمنزلته يجب عليهم ما يجب عليه .

فجعل صلاتهم متعلقة بصلاته وإن لم يتعمد، ففي الجنب أحرى أن تجب عليهم الإعادة; لأنه لا يحتسب بها بحال.

والآخر: تجزئه إذا ذهب الوقت.

وقال مالك فيمن ذكر أنه جنب بعد أن صلى بهم ركعة: يستخلف من يتم بهم .

وعلى قول ابن الجهم: إن قرءوا صح أن يبنوا على ما صلى بهم، وإن لم يقرؤوا قطعوا.

وعلى القول في الناسي لصلاة: يقطعون; لأنهم كانوا مأمورين بالإعادة بعد الفراغ، وأنها لا تجزئهم فيقطعون الآن . [ ص: 143 ]

وإذا كان ذاكرا أو هم عالمون وهو ناس لم تجزئهم.

وقال مالك في الإمام ينسى تكبيرة الإحرام: إن صلاة من ائتم به غير جائزة . وهذا موافق لقول ابن القاسم : إنه يجب عليهم ما يجب عليه، وعلى قوله في الجنب: يجزئ هؤلاء الآخرين صلاتهم وإن لم يكبر إمامهم .

وكل هذا يقضي بالخلاف في صلاة المأموم هل تفسد بفساد صلاة الإمام إذا لم يتعمد؟ وإن تعمد لم تجز بلا خلاف.

التالي السابق


الخدمات العلمية