باب
فيمن يتولى النحر والذبح، وفيمن وكل نصرانيا أو يهوديا على ذلك أو من ذبح لإنسان بغير أمره
ويستحب أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، ولأنه قربة لله سبحانه، فكان عمله لها أفضل من الوكالة عليها، فإن عجز عن ذلك; وكل من له دين وصيانة. قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين : كان الناس ينتخبون لذبائحهم صالح ما يجدون.
قال الشيخ - رضي الله عنه -: فإن وكل من يضيع صلواته; استحب له الإعادة للاختلاف فيها. هل هي ذكية أم لا ؟
واختلف
إذا وكل نصرانيا أو يهوديا، فقال في المدونة: لا يجزئه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في مدونته: يجزئه . وهو أحسن على تسليم القول: إن ذكاتهم لملك
[ ص: 1561 ] المسلم ذكاة; لأن القربة لا تفتقر إلى نية الذابح، وهي موكلة إلى نية المتقرب، ولو كان على رجل جزاء صيد أو نسك من أذى، فأمر رجلا أن يذبحه، ولم يعلمه لما يذبحه لأجزأه ذلك. وإنما يفتقر الذابح إلى نية الذكاة خاصة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنه -: "ربك أعلم بمن أنزلها من رأس الجبل" . إلا أن يغيب عنه، ويوكله على التقرب بها. فلا يجوز له ; لأنه لا تصح منهما قربة، ولو جعل لهما أن يوكلا مسلما، فإن أعلماه أنها أضحية أو هدي، ونوى ذلك الذابح; أجزأته. وإن لم يعلماه ونويا تلك القربة كانت ذكية، ولا تجزئ. والاستحباب لا يجتزأ به; ليخرج من الخلاف، فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة: إنها غير ذكية . وإذا كان الذابح يهوديا أبين; لأن شحمها محرم على أحد القولين وأن الذكاة تتبعض فيكون صاحبها مضحيا ببعض شاة.
[ ص: 1562 ]