باب في
الأكل والصدقة من الأضحية
أمر الله سبحانه وتعالى في الهدايا أن يؤكل منها، ويتصدق، فقال -عز وجل-:
فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير [الحج: 28] ، وقال:
فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر [الحج: 36].
وأبان النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الضحايا كذلك، فقال
nindex.php?page=hadith&LINKID=708127 "كنت نهيتكم أن تمسكوا من لحوم نسككم بعد ثلاث، فكلوا وادخروا وتصدقوا" فأباح الإمساك بعد ثلاث، وأثبت الصدقة فلم ينسخها، فقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674352 "ادخروا وتصدقوا" .
واختلف المذهب هل يؤمر بامتثال الوجهين: الأكل، والصدقة حسبما في الحديث أم لا؟ فقال: له أن يأكل ولا يتصدق، أو يتصدق ولا يأكل. فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : يأكل ويتصدق، كما قال الله سبحانه.
ولو أراد أن يتصدق بلحم أضحيته كله كان كأكله إياه ولم يتصدق، حتى يفعل الأمرين. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز : لو أكله كله لكان جائزا، ولو تصدق به كله كان أعظم لأجره .
[ ص: 1567 ]
والأول أحسن، فليس له أن يأكل ذلك كله، وقد كان الأصل: ألا يأكل منها شيئا; لأنه قد جعلها لله سبحانه، وتقرب بها إليه; فلا يرجع في شيء جعله لله، كما لا يرجع فيما جعله لله -عز وجل- صدقة، فأباح الله سبحانه أن يأكل منها، وأثبت الصدقة منها على الأصل ، فلم يجز أن يأكل الجميع، وأبان النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الضحايا في ذلك كالهدايا .
ويكره أن يتصدق بالجميع; لما روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=66041عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نحر مائة من الإبل، ثم أمر أن يؤخذ من كل واحدة بقطعة فطبخت، ليكون إذا أطعم من مرقها قد أكل من جميعها. أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : وليس لما يؤكل، ولا لما يتصدق به حد. ويجزئ منه ما قل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14009ابن الجلاب : الاختيار أن يأكل الأقل .
ويستحب أن يكون
أول ما يأكله يوم النحر من أضحيته، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : يأكل من كبدها .
[ ص: 1568 ]