صفحة جزء
فصل [في منع بيع شيء من الأضحية]

ولا يباع شيء من الأضحية بعد الذبح; لحم ولا جلد ولا صوف; لأنها صارت بالذبح قربة لله سبحانه. ومن باع شيئا من ذلك نقض بيعه.

واختلف إذا فات، فقال ابن القاسم في العتبية: يتصدق بالثمن، ولو استنفقوه لم آخذه منهم. وقال سحنون: يجعل ثمن اللحم في طعام يشتريه فيأكله، وثمن الجلد في ماعون أو طعام. وقال محمد بن عبد الحكم : يصنع بالثمن ما شاء ، ولابن القاسم مثل ذلك فيمن نذر هديا للمساكين، وذبحه بعد أن بلغ محله. قال: يستحب ترك الأكل منه، وإن أطعم منه غنيا أو نصرانيا لم يكن عليه شيء .

والأصل في منع البيع حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، قال: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحومها وجلودها وجلالها في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئا. وقال: "نحن نعطيه من عندنا" أخرجه البخاري ومسلم ، واللفظ لمسلم .

وإذا لم يجز البيع، وغاب المشتري بالمبيع; تصدق بالثمن، كثمن أم الولد. [ ص: 1571 ]

وإن كان حاضرا; رد إليه، وانتزع منه المبيع، وإن أفاته تصدق بالثمن .

واختلف إذا تعدى رجل على لحم أضحية، فحكم عليه بالقيمة، فاستحب أن يأخذ قيمته ويتصدق بها. واستحب ابن القاسم : أن ترد، ولا تؤخذ منه . وكذلك السارق.

وروى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن دبغ جلد أضحيته بدباغ، فزعم أنه سرق منه، فقال: إن وثق به فلا يغرمه شيئا، وإن اتهمه أغرمه القيمة، وتصدق بها .

وأجاز سحنون أن يؤاجر جلد أضحيته، وكذلك جلد الميتة . [ ص: 1572 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية