فصل [في منع بيع شيء من الأضحية]
ولا يباع شيء من الأضحية بعد الذبح; لحم ولا جلد ولا صوف; لأنها صارت بالذبح قربة لله سبحانه. ومن باع شيئا من ذلك نقض بيعه.
واختلف إذا فات، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في العتبية: يتصدق بالثمن، ولو استنفقوه لم آخذه منهم. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: يجعل ثمن اللحم في طعام يشتريه فيأكله، وثمن الجلد في ماعون أو طعام. وقال
محمد بن عبد الحكم : يصنع بالثمن ما شاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16338ولابن القاسم مثل ذلك فيمن نذر هديا للمساكين، وذبحه بعد أن بلغ محله. قال: يستحب ترك الأكل منه، وإن أطعم منه غنيا أو نصرانيا لم يكن عليه شيء .
والأصل في منع البيع حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=66069أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحومها وجلودها وجلالها في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئا. وقال: "نحن نعطيه من عندنا" أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، واللفظ
nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم .
وإذا لم يجز البيع، وغاب المشتري بالمبيع; تصدق بالثمن، كثمن أم الولد.
[ ص: 1571 ]
وإن كان حاضرا; رد إليه، وانتزع منه المبيع، وإن أفاته تصدق بالثمن .
واختلف
إذا تعدى رجل على لحم أضحية، فحكم عليه بالقيمة، فاستحب أن يأخذ قيمته ويتصدق بها. واستحب
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : أن ترد، ولا تؤخذ منه . وكذلك السارق.
وروى
أبو زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فيمن دبغ جلد أضحيته بدباغ، فزعم أنه سرق منه، فقال: إن وثق به فلا يغرمه شيئا، وإن اتهمه أغرمه القيمة، وتصدق بها .
وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون أن يؤاجر جلد أضحيته، وكذلك جلد الميتة .
[ ص: 1572 ]