باب
ما يستحب من الأضاحي وما يتقى من العيوب فيها
ويستحب أن تستفره الأضحية; لقول الله سبحانه:
وفديناه بذبح عظيم [الصافات: 107]; ولأنها قربة فيستحب أن تكون من أعلى المكاسب لقول الله -عز وجل-:
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون [آل عمران: 92] وقياسا على العتق في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد
nindex.php?page=hadith&LINKID=652334سئل أي الرقاب أفضل؟ فقال: "أعلاها ثمنا" ، ولقوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=670563 "لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم" .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير - رضي الله عنه - لبنيه: يا بني، لا يهدين أحدكم، ولا يضحين بشيء يستحي أن يهديه لكريمه ، فإن الله أكرم الكرماء، وأحق من اختير له .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما -: فإن لله الصفاء والخيار .
وتجتنب العيوب يسيرها وكثيرها، والسلامة أفضل. فإن نزل; أجزأ إذا
[ ص: 1576 ] كان يسيرا، ولم يجزئ إن كان كثيرا، والأصل في ذلك: حديث
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=710669سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يتقى من الضحايا؟ فأشار بيده، وقال: "أربع: العرجاء البين ظلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي" .
واختلف إذا كان العيب كثيرا من سوى هذه الأربع، فالمعروف من المذهب في المدونة وكتاب
محمد nindex.php?page=showalam&ids=13055وابن حبيب وغيرهما: أنه لا يجزئ; قياسا على الأربع .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15003أبو الحسن ابن القصار nindex.php?page=showalam&ids=14009وابن الجلاب وغيرهما من
البغداديين : إنها تجزئ، وقصروا عدم الإجزاء على ما ورد في الحديث .
والأول أحسن; لأن المراد اجتناب ما له قدر من العيوب.
والعيب على ضربين: عيب يكون بجميع الجسم، كالمرض والعجف، والجرب، والبشم، والهرم والجنون.
[ ص: 1577 ]
والثاني: ما يكون ببعضها بالعين والأذن والقرن والفم من ذهاب أسنان أو بكم أو نثر، وبالصدع والذنب واليد والرجل. فأما ما يكون بجميع جسدها من المرض والعجف البين- فقد أحكمته السنة.
واختلف في معنى: "التي لا تنقي"، فقيل النقي: الشحم، فإن لم يكن بها شحم لم تجزئ ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب ، وقيل: التي لا مخ فيها; فعلى هذا إذا كانت في أول ذهاب شحمها، وهي قوية لم يقل مخها تجزئ.
ولا تجزئ في الجرب البين; لأنه يفسد اللحم، ولا البشمة; لأنه يفسد لذلك لحمها أيضا، وهي كالمريضة التي تشرف على الموت، إلا أن يكون خفيفا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
محمد : تجزئ الهرمة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : ما لم يكن هرما بينا . وأما الجنون، فإن كان لازما لم يجزئ، ولا يتقرب إلى الله -عز وجل- بمثل هذه، وإن كان يعرض المرة ثم يذهب، فذلك خفيف.
[ ص: 1578 ]