[ ص: 1594 ] كتاب الأطعمة
النسخ المقابل عليها
1 - (ب) نسخة برلين رقم (3144)
2 - (م) نسخة مراكش رقم (112/ 1)
[ ص: 1595 ] [ ص: 1596 ] [ ص: 1597 ] بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على سيدنا
محمد
كتاب الأطعمة
باب فيما يحل ويحرم من المطاعم
قال الله -عز وجل-:
يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات [المائدة: 4].
وقال سبحانه:
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث [الأعراف: 157].
فذكر
تحريم الخبائث في هذه الآية جملة من غير تفصيل، وبينها في آي أخر، فحرم الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به، وما ذبح على النصب، والمنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع، وذبائح المجوس; لقوله تعالى:
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه [الأنعام: 121]. وقد تضمن هذا التحريم ثلاثة معان:
أحدها: التحريم لعدم الذكاة، وهو: الميتة، والمنخنقة، وأخواتهما .
والثاني: الوصم في الذكاة، وهي: ذبائح المجوس، وما أهل لغير الله به، وما ذبح على النصب.
والثالث: محرم العين لا لعدم الذكاة ولا لوصم فيها، وهو: الدم ولحم الخنزير، ولا خلاف في هذه الجملة.
[ ص: 1598 ]
واختلف في كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وفي لحوم الخيل والبغال والحمير، وفي حمر الوحش إذا تأنست، وفي لحوم الجلالة، والحية، والعقرب، والفأرة، والقرد، وخنزير الماء.
فالميتة: ما مات حتف أنفه ; وهي ثلاث : حلال، وحرام، ومختلف فيها.
فالأول:
ميت كل حيوان بري له نفس سائلة، فهو حرام مراد بالآية.
والثاني:
ميت صيد البحر إذا لم يكن له حياة في البر; فهو حلال; لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر - رضي الله عنه -، قال: كنا في غزاة، فألقى البحر لنا دابة ميتة. فقال
أبو عبيدة: ميتة. ثم قال: نحن في سبيل الله، فأكلناه، ثم ذكرنا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=67631 "رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا منه". فأرسلنا إليه منه فأكله . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وقد اختصرته من
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وقوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=662434 "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" .
[ ص: 1599 ]
الثالث: ميت حيوان البر إذا لم تكن له نفس سائلة، وميت حيوان البحر إذا كانت له حياة في البر، فقيل: يؤكل ولا يحتاج إلى ذكاة. وقيل: لا يؤكل إلا بذكاة.