فصل [في
لحم الخنزير وشحمه]
ولحم الخنزير وشحمه حرام، وورد النص بذكر اللحم; لأنه الغالب والأكثر، والمراد تحريم المعتاد بالأكل من الحيوان، وهو الشحم واللحم.
وحكم الجلد حكم اللحم; لأنه لحم، وقد تؤكل الشاة سميطا ، فيكون ذلك مما يستطاب منها، وإنما تعاف النفس الجلد إذا بان من اللحم، ولا يباع، ولا بأس بالانتفاع به بعد دباغه; قياسا على جلد الميتة إذا دبغ; لأن كليهما حرام.
وقد أبان النبي - صلى الله عليه وسلم - في الميتة أن التحريم ليس في جميع وجوهها، وأن ذلك في الأكل والبيع، وأباح الاستخدام .
وقال الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13658أبو بكر الأبهري : لا ينتفع به بعد الدباغ بخلاف جلد الميتة. يريد: لأن النص ورد في جلد الميتة ولم يرد في جلد الخنزير.
واختلف في
الانتفاع بشعره، فأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المبسوط للخرازة .
[ ص: 1605 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في العتبية : لا بأس ببيعه وهو كصوف الميتة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : لا خير فيه، ليس كصوف الميتة، وهو كالميتة الخالصة، وكل شيء منه حرام حيا وميتا .
والأول أحسن; لقول الله تعالى:
ولحم الخنزير [النحل: 115]. فلم يدخل الشعر في التحريم، واللبن منه محرم ; لأن القصد اجتناب أكله جملة. وقد تقدم القول فيما أهل لغير الله به.