فصل [في حكم أكل كل ذي ناب من السباع]
واختلف في كل ذي ناب من السباع، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن الماجشون في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : الأسود والنمور والذئاب واللبؤة والكلاب حرام; لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=670511 "كل ذي ناب من السباع حرام" .
وعلى هذا يدل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ; لأنه قال في الرسم: باب تحريم
[ ص: 1606 ] أكل ذي ناب من السباع، ثم أدخل الحديث .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13658الأبهري وابن الجهم : هي مكروهة، لقول الله تعالى:
قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه [الأنعام: 145] .
والأول أصوب لوجوه:
أحدها: أن قوله تعالى:
لا أجد إخبار عن الماضي، ولا يقضي ذلك على أنه لا يجد في المستقبل، ولا أنه لا ينزل عليه تحريم تلك الأربع.
والثاني: أن ذلك قد وجد، فحرم ذبائح المجوس والخمر وهما مطعومان، لم تتضمن تلك الآية تحريمهما.
والثالث: أن الآية مكية والحديث مدني، والمتأخر يقضي على المتقدم، ولا يعترض هذا بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=1500أبي ثعلبة - رضي الله عنه - في قوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=670528نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل كل ذي ناب من السباع ; لأنه يحتمل التحريم والكراهية. وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - مقيد، والمقيد يقضي على المطلق.
واختلف في الضبع، فقيل: هو مكروه. وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14009ابن الجلاب أن الحكم فيه والأسد سواء .
تم كتاب الأطعمة
بحمد الله وحسن عونه وصلى الله على سيدنا
محمد نبيه