صفحة جزء
باب في الصلاة بالثوب النجس عند عدم الطاهر أو بثوب حرير

وقال مالك فيمن معه ثوب نجس، وليس معه غيره: يصلي به، ويعيد إن وجد غيره في الوقت .

قال محمد: والوقت: في الظهر والعصر إلى غروب الشمس.

وهذا على أحد قوليه فيمن صلى به ناسيا أنه يعيد إلى الوقت الضروري وهو غروب الشمس، وعلى القول الآخر يعيد ما لم تصفر الشمس.

والعادم أعذر من الواجد الناسي.

وإن لم يجد إلا ثوب حرير صلى به ولم يصل بالثوب النجس .

وقال ابن القاسم: إن كان معه ثوبان نجس وحرير طاهر صلى في الحرير وأعاد في الوقت .

وقال أصبغ في كتاب محمد: يصلي بالنجس ويعيد في الوقت، وإن صلى في الحرير فلا إعادة عليه .

واختلف فيمن لم يجد إلا ثوب حرير، فقال أشهب في كتاب محمد: يصلي عريانا أحب إلي . وقاله ابن القاسم في سماع أصبغ عنه، وهذا خلاف قوله في " المدونة" في المسألة الأولى; لأنه قال: يصلي به مع وجود غيره إذا كان [ ص: 146 ] غيره نجسا.

وقوله الأول أحسن; لأنه ثوب طاهر، والنهي لمكان السرف، وهذا مضطر غير قاصد إلى السرف، وقد أباح النبي - صلى الله عليه وسلم - لباسه لمن به حكة ، فهو في ستر العورة في الصلاة أعذر.

واختلف أيضا فيمن صلى به مختارا، فقال أشهب : يعيد ما دام في الوقت ; لأنه بمنزلة من صلى عريانا. وقال ابن حبيب : يعيد أبدا .

واتفقا إذا كان عليه ما يستره فلا إعادة عليه .

وقال محمد بن عبد الحكم: لا إعادة عليه وإن كان متعمدا ولا شيء عليه غيره، وليس كالعريان; لأن المرأة تصلي في ثوب حرير فيجزئها، وإنما هو عاص بمنزلة المصلي في ثوب غصب، فإن صلاته تجزئ . [ ص: 147 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية