[ ص: 1629 ] كتاب النذور والأيمان
النسخ المقابل عليها
1 - (ب) نسخة برلين رقم (3144)
2 - (ق 5) نسخة القرويين رقم (368)
3 - (ت) نسخة تازة رقم (235 & 243)
[ ص: 1630 ] [ ص: 1631 ] [وصلى الله على سيدنا
محمد وآله وصحبه وسلم]
كتاب النذور
باب في
وجوب النذور وما يجوز فيه
أمر الله تعالى بالوفاء بالنذر، وذم تاركه وأخبر بعقوبته، فقال:
وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق [الحج: 29]. قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما -: هو نحر ما نذر وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : هو أمر بالوفاء لكل ما نذر في الحج . وقيل: رمي الجمار.
والأول أحسن، وليس الرمي نذرا. وقال تعالى:
ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون [التوبة: 75، 76]. فذم على ترك الوفاء، ثم قال:
فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون [التوبة: 77]. فعاقبهم على ذلك.
وقد قيل: إن الآية نزلت في مانع الذكاة. وهذا غير مانع للاحتجاج بما قلناه; لأن الله تعالى أخبر أنه لم يذمهم ويعاقبهم لمخالفة أمره وأن ذلك لمخالفة
[ ص: 1632 ] الوعد فقال:
ومنهم من عاهد الله ، وعليه عاقب فقال:
بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ، وجاءت السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل ذلك; أمر بالوفاء، وذم على الترك، فقال - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=656202 "من نذر أن يطيع الله فليطعه" . وقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=699904 "خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم ينذرون ولا يوفون. . ." الحديث . فقد ذم على الترك، وقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=656118 "لا تنذروا فإن النذر إنما يستخرج به من الشحيح والبخيل" . فندبنا إلى فعل ما أحب الإنسان أن ينذره بطواعية فيه من نفسه بغير نذر; لأن الغالب من الناذر أنه لا يفعله بطيب نفس، وإنما يفعله لمكان ما أوجبه، وكثيرا ما يدركه الندم.
ثم أخبر بوجوبه بقوله: "إنما يستخرج به من الشحيح" فلو كان غير واجب لم يستخرج به.
nindex.php?page=hadith&LINKID=656771وقالت امرأة: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: "حجي عنها. قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، اقضوا الله، فهو أحق بالوفاء" أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . فشبهه بالدين، وذلك دليل على وجوبه.
[ ص: 1633 ]