باب في الموضع الذي يلزم الحالف بالمشي منه يمشي منه
ومن المدونة: قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
حلف بالمشي إلى بيت الله الحرام فحنث: يمشي من حيث حلف، إلا أن تكون له نية، فيمشي من حيث نوى .
قال الشيخ - رضي الله عنه -: وسواء كان في يمينه على بر، أو على حنث; لأن قوله: المشي، يحتمل أن يريد به الجنس أو معهودا من المشي; فإن أراد الجنس أجزأه المشي من حيث شاء ، ويكون بمنزلة من قال: "علي مشي" فإنه يجزئه ذلك وإن قل، أو يحمل على أنه أراد معهودا من المشي، وأن الألف واللام للعهد، وهو أن يمشي من الموضع الذي هو فيه ، فسواء كان على بر أو على حنث; لأنه إنما حلف على معين بمنزلة من حلف بعتق عبد بعينه، فالبر والحنث في ذلك سواء.
وإن انتقل إلى بلد آخر وهو مثله في المسافة; مشى منه، ولم يكن عليه أن يرجع إلى الأول; لأن الأمر في ذلك راجع إلى قدر البعد والقرب وكثرة الخطى، ولا مزية في هذا للأراضي. ولأنه لو خرج من البلد الذي حلف عليه ونواه، فمضى على غير ذلك الطريق، وهو مثله في المسافة لأجزأه. ولأن القصد أن يتقرب إلى الله تعالى بالمشي من ذلك القدر .
[ ص: 1643 ]
واختلف إن انتقل إلى ما هو أقرب منه بالمشي القريب ، فقيل: لا يجزئه. وقال
أبو الفرج: يهدي هديا ويجزئه، وإن بعد ما بين الموضعين، لم يجزئه، وإن كان ممن لا يستطيع أن يمشي جميع الطريق، مشى من موضعه، وأهدى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ في كتاب
محمد : إنما يرجع إلى موضعه إن كان يقدر على أن يمشي جميع المنذور.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : إذا قال: علي المشي إلى
مكة وهو بها ، خرج إلى الحل فيأتي بعمرة; لأن مفهوم قوله أن يأتي إليها من غيرها، وأقل ذلك أوائل الحل .
وإن قال: علي المشي إلى المسجد وهو
بمكة; مضى إلى المسجد من موضعه، ولم يكن عليه أن يخرج إلى الحل. وقال مرة: يخرج إلى الحل، ثم يدخل بعمرة كالأول. وإن قال وهو في المسجد: علي المشي إلى
مكة أو إلى المسجد; خرج إلى الحل، ثم يدخل بعمرة.
[ ص: 1644 ]