باب في الهدايا وما يمنع منها
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
قال "علي هدي": يهدي بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد وقصرت النفقة فشاة، وإن قال: لله علي بدنة; كانت من الإبل. فإن لم يجد وقصرت النفقة; فبقرة، فإن لم يجد; فسبع من الغنم .
وقد اختلف في هذين السؤالين، فقال في كتاب الحج، فيمن قال "علي هدي": الشاة تجزئ . وقد اختلف في هذا الأصل:
هل تبرأ الذمة بأعلى ذلك المنذور، أو بأقله؟
فقال فيمن نذر صوم شهر، فصامه لغير الهلال: إنه يصومه ثلاثين يوما . وهذا مثل قوله في الهدي: أنه يهدي بدنة، ولا يهدي الشاة، إلا عند عدم القدرة للبدنة وللبقرة . وقال
محمد بن عبد الحكم : تجزئه تسعة وعشرون يوما، وهذا مثل أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه تجزئه الشاة ابتداء، وقد تقدم وجه ذلك في كتاب الصوم.
واختلف إذا
قال: لله علي بدنة، فقصرت النفقة; فقال
ابن نافع : لا تجزئه البقرة ولا تجزئه إلا بدنة من الإبل ولا يجزئه إلا ما نذر. وقال
الخليل : البقر من البدن .
[ ص: 1664 ]
وقول
ابن نافع أحسن; لأن الناس لا يعرفون البدن إلا من الإبل، وهي التي يقصد الناذر.
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك استحسان، لحديث
جابر ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659330 "نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة" . وجعل أحدهما يسد مسد الآخر. وكذلك قوله: إذا عدمت البقرة، أو قصرت النفقة: إنه يهدي سبعا من الغنم; لأن الهدي شاة، وهو أقل ما ينوب أحد التمتعين.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : وإن أحب أن يصوم; فعشرة أيام ، فإن أيسر; كان عليه ما نذر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب :
إذا أعسر، وقال: علي هدي; صام عشرة أيام، فإن قال: بدنة; صام سبعين يوما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : إن أحب صام سبعين يوما أو أطعم سبعين مسكينا .
وظاهر قوليهما ألا شيء عليه بعد ذلك، وهذا أيضا استحسان; لأن الله تعالى أوجب في القتل والظهار عتق رقبة، ثم جعل الصوم عند عدم العتق; فكان صيام هذين عند عدم القدرة على الهدي براءة لهما.
[ ص: 1665 ]