فصل [في اختلاف قول الناذر وما يجب عليه فيه]
وإن
قال: "لله علي أن أنحر بدنة" كان كالأول إذا قال: "لله علي بدنة".
وإن قال: "لله علي أن أنحر جزورا" نحره بموضعه. وليس بهدي، وسواء كان بعينه أو بغير عينه.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : وإن كان معينا، وقال: لله علي أن أنحره
بمكة بعثه ونحره بها، ولم يكن عليه أن يقلده، ولا أن يشعره .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن قال: لله علي أن أنحر جزورا، ونذره لمساكين
البصرة أو
مصر; نحره بموضعه، وتصدق به على المساكين إن كان بعينه، أو نذر أن يشتريه من موضعه، ثم يسوقه إلى
مصر، قال: وسوق البدن إلى غير
مكة من الضلال .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
محمد : لينحره حيث نوى .
nindex.php?page=showalam&ids=12321ولأشهب في مدونته مثله . وهذا أحسن إذا قصد رفق مساكين أهل ذلك الموضع. وإن قصد أن يهديه لذلك البلد; كان نذرا في معصية، ويستحب له أن يوفي بنذره ذلك
بمكة، ويجعله هديا، وإن تمسك به لم يكن عليه شيء.
[ ص: 1666 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : من حلف بصدقة ماله على مساكين بلد فحنث، فليفرق ذلك على مساكين بلده، ولا يبعث به. وكذلك، إذا قال في بعير أراد به مساكين بلد آخر، فإنه ينحره بموضعه.